responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 302

الاحتياط في الشبهة البدوية فافهم و تأمل فانه دقيق جداً

(الثاني)

انه لما كان [1] النهي عن الشي‌ء إنما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع آخر و لا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به و أما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا ضرورة أنه بلا فائدة و لا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم فانه بدونه لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به و منه قد انقدح‌ الفقدان من موانع الاشتغال فلا يكون الاشتغال الا قبله فهو من حدود الاشتغال و ان لم يكن من حدود نفس التكليف كالاضطرار (1) (قوله: داعيا للمكلف) يعني داعيا عقليا بحيث يكون عدمه أرجح من وجوده في نظره لما يترتب على الوجود من استحقاق العقاب (2) (قوله: يكون ذلك) يعني صيرورته داعيا (3) (قوله:

بحسبها) أي بحسب العادة (4) (قوله: طلب الحاصل) لحصول الغرض و هو عدم المفسدة (5) (قوله: كان الابتلاء بجميع الأطراف) هذا جواب (لما) في قوله: لما كان النهي. و حاصل المراد: انه يعتبر في صحة النهي عن شي‌ء كونه في معرض ابتلاء المكلف إذ لو لم يكن كذلك كان تركه مستنداً إلى عدم حصول الداعي إلى فعله فلا مجال للنهي عنه لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، و حينئذ إذا كان بعض أطراف المعلوم بالإجمال خارجا عن محل الابتلاء لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجزاً و موجباً للاحتياط فيما هو محل الابتلاء من الأطراف لاحتمال كون المعلوم منطبقا على ما هو خارج عن محل الابتلاء فلا يكون التكليف به فعليا.

و توضيح الحال: ان موضوع التكليف (تارة) يكون في معرض الابتلاء للمكلف فيحسن ان يخاطب بالاجتناب عنه مطلقا كما في بعض أواني المكلف التي‌


[1] كما انه إذا كان فعل الشي‌ء الّذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة ان يتركه العبد و ان لا يكون له داع إليه لم يكن لأمر به و البعث إليه موقع أصلا كما لا يخفى. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست