responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 295

تنبيهات‌

(الأول)

: أن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معين كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معين ضرورة (1) (قوله: ان الاضطرار كما يكون) اعلم ان الاضطرار إلى مخالفة العلم في بعض الأطراف «تارة» يكون إلى واحد معين «و أخرى» يكون إلى واحد غير معين، و كل منهما إما أن يكون حال العلم، و اما أن يكون طارئا بعده، و كل منهما إما أن يرتفع الاضطرار بحيث يحسن التكليف به حال العلم معلقاً على ارتفاع الاضطرار، أولا اما لاستمرار الاضطرار إلى آخر العمر أو لارتفاعه في زمان بعيد عن العلم بحيث لا يحسن التكليف به. و لا بأس بالتعرض لأحكام كل واحدة من الصور تفصيلا «فنقول»: إذا كان الاضطرار إلى معين حال العلم مستمراً أو مرتفعاً بحيث لا يحسن التكليف به حال العلم معلقاً فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب الاحتياط في بقية الأطراف لعدم العلم بالتكليف و ان علم بموضوعه فان الفرد المضطر إليه مما يعلم بعدم التكليف به و الفرد الآخر مما يشك في كونه موضوعاً له فيكون التكليف به مشكوكا بدوا «فان قلت»: لا ريب في كون الشك في الاضطرار إلى الحرام موضوعا لوجوب الاحتياط فالموضوع المحرم محرز الثبوت و انما الشك في الاضطرار إليه، فلا وجه لرفع اليد عن التكليف مع الشك في الاضطرار إليه (قلت): ما نحن فيه مما لم يحرز فيه موضوع التكليف لما عرفت من أن المضطر إليه خارج عن حيطة التكليف قطعاً و الطرف الآخر مما أحرز عدم الاضطرار إليه و يشك في كونه موضوعا للتكليف. نعم لو أحرز موضوع التكليف كهذا الإناء المعين و شك في الاضطرار إليه كان ذلك مجرى لأصالة الاحتياط (و ان كان) الاضطرار إلى المعين حال العلم يعلم بارتفاعه بحيث يحسن التكليف به بعده وجب الاحتياط في الطرف الآخر للعلم الإجمالي بالتكليف بالأمر المردد بينه و بين المضطر إليه بعد ارتفاع الاضطرار. مثلا إذا

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست