responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 293

لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع حرمة الانطباق، ففيه أنه مسامحة لأن ضعف احتمال الانطباق يلازمه قوة احتمال عدم الانطباق الّذي هو الظن بعدم الانطباق و يلازمه الظن بالانطباق على غير الأطراف و هو خلف «و بالجملة»: العلم المذكور بعد ما كان بياناً على متعلقه كان منجزاً له، و حينئذ فيكون احتمال انطباقه على كل واحد من الأطراف ملازما لاحتمال العقاب على تقدير المخالفة، و هذا الاحتمال لا بد أن يكون داعياً في نظر العقل موجباً لرجحان الاحتياط في كل واحد من الأطراف على عدمه و ان كان ذلك الاحتمال ضعيفاً جداً، و لذا لو فرض كون احتمال الانطباق على بعض الأطراف في الشبهة المحصورة كان ضعيفاً لا مجال لتوهم عدم وجوب الاحتياط عقلا فيه. و أما ما ذكر من الأمثلة العرفية فلا مجال للاستشهاد به للفرق بينها و بين ما نحن فيه، فان قاعدة وجوب دفع الضرر المقطوع به أو المظنون أو المحتمل و ان كانت من القواعد الفطرية الموجبة للداعي النفسيّ إلا أن باب تزاحم الدواعي واسع جداً، فقد يترجح عندهم الإقدام على الضرر المحتمل لداع آخر أهم إذ لو فرض الاجتناب عما يحتمل عندهم كونه سما لتردده بين الأطراف غير المحصورة لزم الهرج و المرج لوجود هذا الاحتمال في أكثر موارد الابتلاء، و كذا الحال في السباب فان سب واحد من أهل البلد لا يكون نقصاً في كل واحد لكثرة وجود من يستحق السب في أكثر البلاد، و سب واحد من اثنين يكون نقصاً في كل واحد لندرة الاستحقاق، و لذا ترى الإنسان لا يتأثر إذا قيل له: أنت تغضب في السنة مرة، بل لعله يعده مدحا لكثرة وقوع الغضب من أكثر أفراد الإنسان، و يغضب إذا قيل له: أنت تغضب في كل ساعة مرة «و بالجملة»: لا مجال لقياس ما نحن فيه على الأمور العرفية، و التأمل يشهد بذلك. فتأمل. و يمكن أن يقال: ان الشبهة بعد ما لم تكن الا محصورة أو غير محصورة كان الفرق بينهما دائماً بزيادة واحد و العقل لا يجد لزيادة الواحد دخلا في عدم وجوب الاحتياط. فلاحظ، (1) (قوله: لا وجه لاحتمال عدم) مما ذكرنا هنا و في مبحث القطع الإجمالي‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست