responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 243

و قد انحل هاهنا القتل، فهلا كان المقام كذلك (قلت): فرق واضح بين المقام و بين الوعيد على فعل المحرم فان الوعيد لما لم يمكن الأخذ بظاهره كان اقرب وجوه التصرف فيه أن يحمل على كونه كناية عن التحريم و يكون حينئذ بيانا عليه، و في المقام لما لم يمكن الأخذ بظاهره كان اقرب وجوه التصرف فيه ان يحمل فيه الشبهة على خصوص المقرونة بالعلم الإجمالي أو نحوها مما كان فيها بيان على الواقع، و أجاب والدي ((قدس سره)) عن إشكال الفرق بأن ظاهر لسان الوعيد كون الاستحقاق فيه ناشئاً من نفس الخطاب المشتمل عليه، و ظاهر اخبار الوقوف كون الهلكة ناشئة من خطاب آخر، و لعله راجع إلى ما ذكرنا فلاحظ و تأمل (1) (قوله: و قد انحل هاهنا) اعلم انه إذا تعلق علم إجمالي بثبوت التكليف في أحد أمور معينة كما لو علم إجمالا بوقوع النجاسة في أحد أو ان أربعة كبيرين و صغيرين و قام علم تفصيلي أو إجمالي، أو علمي تفصيلي أو إجمالي، أو أصل مثبت للتكليف في بعضها المساوي للمعلوم بالإجمال بحيث لا يعلم بثبوت التكليف فيما عداه من الأطراف فهل ينحل العلم الإجمالي حقيقة أو حكما فيسقط عن التأثير أولا يكون شي‌ء منها؟ و هل يختلف الحال فيما لو كان العلم أو العلمي متعرضا لتعيين المعلوم بالإجمال كما لو علم بان النجس المعلوم بالإجمال هو هذا الإناء عما لو لم يكن كذلك كما لو علم بان هذا نجس من دون نظر إلى تعيين النجس؟ كما انه هل يختلف الحال فيما لو اتحد جنس التكليف كما في الفرض المذكور عما تعدد كما لو علم بخمرية أحد الإناءين و علم تفصيلا بغصبية أحدهما المعين مثلا؟ (و توضيح) الحال في هذه الصور و غيرها مما يظهر بملاحظتها يكون بذكر صور معينة و تحقيق حكمها و يظهر حال غيرها مما ذكر فيها (فنقول): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين و علم تفصيلا بنجاسة أحدهما بعينه، فالظاهر انه لا إشكال في عدم وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الطرف المشكوك، و يقع الكلام في وجهه، فالذي يظهر من المصنف (ره) انه انحلال العلم الإجمالي حقيقة فلا موجب للاحتياط، و كأن الوجه فيه، إما

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست