responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 242

(فانه يقال): إن مجرد إيجابه واقعاً ما لم يعلم لا يصحح العقوبة و لا يخرجها عن انها بلا بيان و لا برهان فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه قبل الفحص مطلقا أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي فتأمل جيداً

(و أما العقل)

فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته مما لم يكن هناك حجة على حكمه تفريغاً للذمة بعد اشتغالها و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي إلا من بعض الأصحاب «و الجواب»: أن العقل و ان استقل بذلك إلّا انه إذا لم ينحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي و شك بدوي‌ دالا على وجود البيان على التكليف، فالأخبار المثبتة للهلكة في الشبهات كاشفة عن وجوب الاحتياط شرعا لئلا يكون العقاب بلا بيان و المعلول بلا علة (1) (قوله:

فانه يقال ان مجرد إيجابه) يعني ان إيجاب الاحتياط واقعا لو كان يكفي في حسن العقاب على المخالفة و في كون الإقدام على الشبهة هلكة صح حينئذ استكشاف إيجاب الاحتياط في الشبهة بما دل على ثبوت الهلكة فيها دلالة ما دل على ثبوت اللازم على ثبوت ملزومه كما ذكر في السؤال، لكن ليس الأمر كذلك لأن إيجاب الاحتياط واقعا ما لم يصل إلى المكلف لا يكفي في حسن العقاب على المخالفة أصلا (فان قلت): إذا كانت الهلكة لازمة لوجوب الاحتياط الواصل فليستكشف وجوب الاحتياط الواصل بما دل على ثبوت الهلكة في الشبهة (قلت): لا يمكن استكشاف ذلك للعلم بعدم وصوله من قبل غير الحديث المذكور و من قبل نفس الحديث المذكور دوري كما عرفت في الجواب عنه سابقا و عن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. فلاحظ (فان قلت): ما الفرق بين هذا الحديث و ما تضمن الوعيد على فعل بعض المحرمات مثل قوله تعالى: (و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها)؟ إذ لا ريب في كون هذا الخطاب بنفسه بيانا على تحريم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست