responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 196

يقطع بكونه حجة كان غيره حجة أولا و احتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافي القطع بحجيته بملاحظة الانسداد ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة و لكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار و بالجملة: الأمر يدور بين حجية الكل و حجيته فيكون مقطوع الاعتبار و من هنا ظهر حال القوة و لعل نظر من رجح بها إلى هذا الفرض و كان منع شيخنا العلامة- أعلى اللَّه مقامه- عن الترجيح بها بناءً على كون النتيجة هو الطريق الواصل و لو بطريقه أو الطريق و لو لم يصل أصلا و بذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام في المقام و عليك بالتأمل التام. ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بها إنما هو على الملزوم معاً، و ليس المراد أنه لا دخل للدليل على الملازمة في اليقين باللازم كما هو واضح (1) (قوله: يقطع بكونه) محل تأمل كما سيأتي (2) (قوله: على الفرض) يعني فرض الكشف عن الطريق الواصل بنفسه (3) (قوله: لما فيه من خصوصية) انما يتم لو كانت مما يصح الاتكال عليها في تعيين الحجة و هو غير ظاهر (4) (قوله: و من هنا ظهر حال القوة) يعني إذا كان بعض الظنون أقوى من بعض يمكن الترجيح بالقوة بحيث يكون الأقوى هو الحجة لأن القوة مما يصح الاتكال عليها في تعيين الطريق (5) (قوله: و لعل نظر من رجح) إشارة إلى ما وقع بين شيخنا المرتضى (ره) و بين المحقق التقي «ره» و الفاضل النراقي- (رحمه اللَّه)- من الخلاف في جواز الترجيح بالظن بالاعتبار بناء على الكشف فمنعه شيخنا (ره) لأنه بعد ما لم يكن الظن حجة لا دليل على جواز الترجيح به، و رجح به المحققان المذكوران، و أراد المصنف (ره) جعل النزاع المذكور لفظياً و ان نظر المرجح إلى الكشف عن نصب الطريق الواصل بنفسه و المانع إلى الكشف عن نصب الطريق الواصل و لو بطريقه أو غير الواصل. و هذا و ان كان وجها حسناً في الجمع إلّا انه لا يساعده كلام شيخنا (ره)، فان نظره إلى إثبات التعميم بإبطال الترجيح بالظن و هو لا يتم إلّا على الكشف عن الطريق الواصل بنفسه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست