responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 155

الحرمة كذلك و لكن مقتضى قاعدة نفي الحرج عدم وجوب ذلك كله لأنه عسر أكيد و حرج شديد فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط و انتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات و الموهومات لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات و إدخال بعض المشكوكات و الموهومات باطل إجماعا، و لا يخفى ما فيه من القدح و الفساد فانه بعض مقدمات دليل الانسداد و لا يكاد ينتج بدون سائر مقدماته و معه لا يكون دليل آخر بل ذاك الدليل‌

(الرابع) دليل الانسداد

و هو مؤلف من مقدمات يستقل العقل مع تحققها بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا على ما تعرف و لا يكاد يستقل بها بدونها و هي خمس (أولاها) انه يُعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة (ثانيتها) أنه قد انسد علينا باب العلم‌ من العلمي و لو كان الاحتياط ممكنا في حقه أو كان يرى جواز الرجوع إلى الأصل فلا بدّ في الأخذ بالظن من ثبوت المقدمات الآتية (1) (قوله: و لا يكاد يستقل بها بدونها و هي خمس) اما توقف استقلاله بذلك على ثبوت المقدمة الأولى فغير ظاهر إذ لو فرض كون التكاليف الواقعية محتملة و دار الأمر بين إهمالها، و الاحتياط فيها، و الرجوع إلى الأصل في كل مسألة بالنظر إليها، و التقليد، و الإطاعة الوهمية و الشكية دون الظنية و عكس ذلك و بطل ما عدا الأخير بالمقدمات الأربع تعين الأخير نعم يمكن أن تنفع في إثبات المقدمة الثالثة و عدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة الّذي تتكفله الرابعة لكن على هذا التقدير تكون من مقدمات تينك المقدمتين لا في عرضهما كما هو ظاهر، و اما المقدمة الثالثة فيغني عنها المقدمة الرابعة فانه إذا لم يجز الرجوع إلى الأصول في كل مسألة كيف يجوز الإهمال و عدم التعرض للأحكام المحتملة بالمرة؟ و مجرد الاختلاف مفهوما بالقصد أو نحوه لا يكفي في جعلهما مقدمتين متقابلتين يتوقف الاستنتاج على إثبات كل واحدة منهما مستقلا و ان شئت قلت: لو قال في المقدمة الرابعة: يجب الأخذ بالاحتياط في موارد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست