responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 154

فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون هاهنا أصلا و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة فافهم‌

(الثاني)

أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح (و فيه) أنه لا يكاد يلزم منه ذلك الا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه لازماً مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا أو عدم وجوبه شرعاً ليدور الأمر بين ترجيحه و ترجيح طرفه و لا يكاد يدور الأمر بينهما إلّا بمقدمات دليل الانسداد و إلا كان اللازم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرهما على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال‌

«الثالث»

ما عن السيد الطباطبائي- (قدس سره)- من أنه لا ريب في وجود واجبات و محرمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب و لو موهوماً و ترك ما يحتمل‌ أن يتعلق بشي‌ء ما لم يكن فيه بذاته أو بالوجوه و الاعتبارات الطارية عليه خصوصية موافقة للغرض داعية إلى تعلق الطلب به حقيقة و إلا كان تعلق الطلب به دون غيره ترجيحا بلا مرجح، و هذا واضح ... إلخ، فهذا كله صريح في كونها تابعة لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد فلاحظ، و لعل مراده غير هذا المقام مما لم أعثر عليه و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: فلا مجال لقاعدة دفع) بل عرفت ان التحقيق انه لا مجال للتمسك بها و العمدة هو الجواب الثاني المطرد في العقوبة و غيرها فلاحظه و تأمل (2) (قوله: و لا استقلال للعقل) دفع لما يتوهم من أن الظن بالتكليف و ان لم يستلزم الظن بالضرر لكنه مستلزم للظن بالمفسدة أو المصلحة و يكفي ذلك في وجوب العمل بالظن لاستقلال العقل بقبح ارتكاب ما فيه احتمال المفسدة أو ترك المصلحة، و حاصل الدفع: منع استقلال العقل بذلك (3) (قوله: أو غيرهما) مثل الاستصحاب أو فتوى المجتهد (4) (قوله: على حسب اختلاف الأشخاص) و ذلك لاختلافهم في التمكن من الرجوع إلى العلم أو العلمي لاختلافهم في الاستظهار من الأدلة المتقدمة فإذا اتفق ثبوت ذلك لبعض لم يجز له الرجوع إلى الظن للتمكن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست