responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 149

مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه إذا قيل باستقلاله و لذا أطبق العقلاء عليه مع خلافهم في استقلاله بالتحسين و التقبيح فتدبر جيداً. و الصواب في الجواب هو منع الصغرى أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته و إنما الملازمة بين خصوص معصيته و استحقاق العقوبة عليها لا بين مطلق المخالفة و العقوبة بنفسها و مجرد الظن به بدون دليل على اعتباره لا يتنجز به كي يكون مخالفته عصيانه‌ فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون و لو لم ... إلخ إذ لو لم نقل بالحسن و القبح العقليين لا يكون ذلك من المستقلات العقلية أصلا بل فطريا محضاً، و ان قلنا بالحسن و القبح العقليين يكون من المستقلات العقلية أيضا كما كان من الفطريات، لكنه يبتني على القول بالحسن و القبح العقليين، و بالجملة: وجوب الدفع من الفطريات و كونه من المستقلات العقلية يتوقف على القول بالحسن و القبح العقليين.

فتأمل (1) (قوله: مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه) يعني كما أن العقل إذا أدرك حسن فعل بناء عليه يكون إدراكه ذلك موجباً لترجحه و تعلق الإرادة به من دون توسط حكم عقلي بوجوب فعل الحسن كذلك الحال في المقام- كما عرفت- فتأثير الضرر أو النّفع في ترجح الوجود أو العدم نظير تأثير الحسن و القبح العقليين بناء عليهما في ذلك، و كما أن الثاني من الفطريات و الجبليات فكذلك الأول (2) (قوله: أما العقوبة فلضرورة) يعني انه إذا كانت الملازمة بين التكليف الواقعي و بين العقوبة كان الظن بالتكليف موجباً للظن بالعقوبة التي هي الضرر لأن الظن بأحد المتلازمين مستلزم للظن بالآخر أما إذا لم تكن الملازمة كذلك بل كانت بين المعصية و بين استحقاق العقوبة فالظن بالتكليف لا يستلزم الظن بالعقوبة و لا باستحقاقها على تقدير مخالفة الظن فانه مع الشك في حجية الظن لا تكون مخالفته معصية، و إذا علم بانتفائها علم بانتفاء لازمها و هو العقوبة فمع الظن بالتكليف المشكوك الحجية يقطع بعدم الضرر (3) (قوله: و استحقاق العقوبة) يعني لا فعلية العقوبة إذ

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست