responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 148

فصل (في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن) و هي أربعة

(الأول)

أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبيّ أو التحريمي مظنة للضرر و دفع الضرر المظنون لازم أما الصغرى فلان الظن بوجوب شي‌ء أو حرمته يلازم الظن بالعقوبة على مخالفته أو الظن بالمفسدة فيها بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد، و أما الكبرى فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح‌ أعلم (1) (قوله: بناء على تبعية) قيد لقوله: أو الظن بالمفسدة، يعني أن الظن بالمفسدة مبني على القول المذكور (2) (قوله: و المفاسد) يعني في متعلقات الأحكام (3) (قوله: و لو لم نقل بالتحسين) قد عرفت سابقاً أن وجوب دفع الضرر ليس من الأحكام العقلية بل هو من الفطريات التي جبلت عليها النفوس إذ لا ريب في بناء من له أدنى شعور و إدراك على الفرار من الإضرار حتى الحيوانات و الأطفال في مبدإ نشوئهم و إدراكهم، و الوجدان أقوى شاهد عليه، و الظاهر أنه لا فرق بين دفع الضرر و جلب النّفع في ذلك، و المراد من كونه من الفطريات أنه إذا أدرك الفاعل المختار الضرر في شي‌ء رجح عدمه على وجوده و تعلقت كراهته به فيفر عنه من دون توسط إدراك العقل حسن الفرار عن الضرر، و كذا إذا أدرك المنفعة في شي‌ء رجح وجوده على عدمه و تعلقت إرادته به من دون توسط حكم العقل بحسنه، فإدراك الضرر أو النّفع في شي‌ء موجب للفرار عنه أو السعي إليه من دون توقف على حكم عقله بحسنه أو قبحه فوجوب الفرار أو السعي انما هو بملاك وجوب تحصيل الغرض حيث أن الغرض دفع الضرر أو جلب النّفع لا بملاك الحسن أو القبح العقليين، و من هنا يظهر أنه لا يحسن تعبير المصنف «ره» بقوله:

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست