responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 105

من لفظه بما اكتنف به من حال أو مقال و يعامل معه معاملة المحصل‌

(الثاني)

أنه لا يخفى أن الإجماعات المنقولة إذا تعارض اثنان منها أو أكثر فلا يكون التعارض إلا بحسب المسبب و أما بحسب السبب فلا تعارض في البين لاحتمال صدق الكل لكن نقل الفتاوى على الإجمال بلفظ الإجماع حينئذ لا يصلح لأن يكون سبباً و لا جزء سبب لثبوت الخلاف فيها إلّا إذا كان في أحد المتعارضين خصوصية موجبة لقطع المنقول إليه برأيه (عليه السلام) لو اطلع عليها و لو مع اطلاعه على الخلاف، و هو و ان لم يكن مع الاطلاع على الفتاوى على اختلافها مفصلا ببعيد إلا أنه مع عدم الاطلاع عليها الا مجملا بعيد انتهى. قال الشيخ (ره) في العدة بعد نقل هذا الكلام: و هذا عندي غير صحيح لأنه يؤدي إلى انه لا يصح الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا لأنا لا نعلم بدخول الإمام (عليه السلام) إلّا بالاعتبار الّذي بيناه فمتى جوزنا انفراده (عليه السلام) بالقول و لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالإجماع ... إلخ، و ما ذكره الشيخ (ره) من الوجه كما ترى، و مثله ما أشار إليه في كلامه الّذي يرجع إلى أنه لو لم يجب عليه الظهور لم يحسن التكليف، فان ذلك لو تم لاقتضى وجوب إظهار الحق لكل أحد من الأمة و هو كما ترى أيضا فانه قريب من بعض شبهات التصويب، فلاحظ و تأمل (1) (قوله: من لفظه) الضمير راجع إلى النقل (2) (قوله: بما اكتنف) الباء بمعنى مع يعني ان نقل الإجماع حينئذ يكون إجراؤه من حيث كونه نقلا للسبب فلا بد حينئذ من ملاحظة ظاهر النقل و لو من جهة القرائن المكتنفة به حالية أو مقالية، فان كان ظاهرا فيما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة على رأي المعصوم و يكتفى به و إن لم يكن ظاهرا في ذلك و حصل له من غير جهة النقل ما يوجب العلم به العلم برأي المعصوم كان حجة و إلّا فلا ينفع شيئاً كما تقدم (3) (قوله: فلا يكون التعارض الا) التعارض- كما سيأتي إن شاء الله- تكاذب الدليلين و تنافيهما بحسب المدلول المطابقي أو التضمني أو الالتزامي فإذا نقل الإجماع على حكم و الإجماع على‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست