responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 74

في الفاسدة كقوله عليه الصلاة و السلام: بني الإسلام على الخمس الصلاة، و الزكاة، و الحج، و الصوم، و الولاية، و لم يُناد أحد بشي‌ء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع و تركوا هذه فلو أن أحداً صام نهاره و قام ليله و مات بغير ولاية لم يقبل له صوم و لا صلاة، فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلّا إذا كانت أسامي للأعم، و قوله (عليه السلام): دعي الصلاة أيام أقرائك، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها (و فيه) أن الاستعمال أعم من الحقيقة- مع ان المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام و لا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري‌ (1) (قوله: و قد عرفتها) يعني امتناع تصوير الجامع، لكن عرفت التأمل فيه فالأخذ بمقتضى التقسيم لا مفرَّ عنه، و لا وجه لصرفه إلى ما يستعمل فيه اللفظ- مع ان الظاهر كونه بلا عناية و لا تصرف في اللفظ (2) (قوله: في الفاسدة) يعني في الأعم و إرادة الفاسدة لا في الفاسدة بنحو الخصوصية و إلا فهو خلاف المدعى من الوضع للأعم و لا يقتضيه الدليل أيضا و سيشير إليه في آخر التقريب (3) (قوله: فأخذ الناس بأربع) يعني لا بد أن يكون المراد من الصلاة و ما عطف عليها خصوص الفاسدة إذ لو كان المراد منها الصحيحة لم يصح قوله (عليه السلام): فأخذ الناس بأربع؛ بل كان اللازم ان يقول:

فلم يأخذ الناس بشي‌ء منها، لأن الأربع التي أخذ الناس بها فاسدة بناء على بطلان عبادة تارك الولاية فلا تكون من الخمس المذكورة في صدر الحديث، و حيث أن الظاهر من الحديث كون ما أخذ به الناس أربعاً من الخمس فلا بد أن يكون المراد منها الأعم (4) (قوله: ضرورة أنه لو لم) لعل الأولى في تقريب الاستدلال أن يقال: لو كان المراد الصلاة الصحيحة فاما أن تكون قادرة عليها أولا، فعلى الأول يمتنع النهي لأن القدرة عليها تتوقف على مشروعيتها و النهي يضاد المشروعية و كذا على الثاني أيضا لامتناع التكليف بغير المقدور (5) (قوله: مع ان المراد في الرواية) هذا معارضة للدليل يعني يجب حمل الصلاة و ما عطف عليها على الصحيح‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست