responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 73

الحكمة الداعية إليه- و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا انه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة، بل و لو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد، و الظاهر ان الشارع غير متخطٍّ عن هذه الطريقة، و لا يخفى أن هذه الدعوى و ان كانت غير بعيدة إلّا انها قابلة للمنع فتأمل، و قد استدل للأعمي أيضا بوجوه (منها) تبادر الأعم (و فيه) أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لا بد منه فكيف يصح معه دعوى التبادر (و منها) عدم صحة السلب عن الفاسد (و فيه) منع لما عرفت (و منها) صحة التقسيم إلى الصحيح و السقيم (و فيه) أنه إنما يشهد على انها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح، و قد عرفتها، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ و لو بالعناية (و منها) استعمال الصلاة و غيرها في غير واحد من الاخبار بالحد الخاصّ في قبال ما عداه (1) (قوله: الحكمة الداعية) يعني التفهيم لكن في اقتضائه الوضع لخصوص الصحيح منع كيف و الجامع يكون محط الغرض أيضا فالوضع له ربما يكون أفود و أعود و تيسر الاستعمال في الفاسد بنحو العناية- مع أنه لا يمنع من الوضع له لكفاية أدنى غاية و لا يتوقف على الاضطرار إليه- أن غاية ما يقتضيه المنع من الوضع له زائدا على الوضع للصحيح لا من الوضع للجامع كما هو المدعى (2) (قوله: غير بعيدة) بل هي ممنوعة لما عرفت- مضافا إلى انه لا مجال لقياس المقام بالمركبات لما عرفت عند الكلام في تصوير الجامع من امتناع كونه من قبيل المركب موضوعا لنفس الاجزاء على كل من القول الصحيحي و الأعمي من جهة عدم الضابط، بل لا بد من الالتزام بكونه موضوعا لمفهوم واحد عرضي له مراتب مختلفة، و لعله أشار إليه بقوله: فتأمل (3) (قوله: و قد استدل للأعمي) الصحيحي في رفاهية عن الجواب عن هذه الوجوه بعد تعذر الجامع الأعمي كما سيشير إليه المصنف (ره) (4) (قوله: قد عرفت الإشكال) لكن عرفت التأمل فيه (5) (قوله: لما عرفت) يعني من امتناع تصوير الجامع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست