فقد استدل للصحيح بوجوه (أحدها) التبادر و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيحي، و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات فان المنافاة انما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه (ثانيها) صحة السلب عن الفاسد بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقة و ان صح الإطلاق عليه بالعناية (ثالثها) الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسميات مثل: الصلاة عمود الدين، أو: معراج المؤمن، و الصوم جنة من النار، إلى غير ذلك؛ أو نفي ماهيتها و طبائعها مثل: الموضوعات الخارجية من وظائف الأصول فتأمل. نعم وجوب الوفاء بالنذر من الأحكام الكلية فما يتوقف عليه استنباطه يكون من مسائل الأصول (1) (قوله: فقد استدل) القائل بالصحيح في رفاهية عن الاستدلال فانه بعد امتناع الجامع الأعم و تصوير الجامع الصحيح يتعين القول بالصحيح (2) (قوله: أحدها التبادر) دعوى التبادر دعوى وجدانية لا برهانية و الإنصاف أنه لا يساعدها الوجدان و لا سيما مع إمكان كونه على تقديره ناشئاً عن انصراف الذهن إلى الصحيح لكونه موضوع الآثار و محط الأغراض غالباً بل ما ذكرناه في تصوير الجامع الأعم موجب لحمله على ذلك (3) (قوله: و لا منافاة) إذ يكفي في التبادر كون المعنى محصلا في الذهن و لو إجمالا (4) (قوله: بغير وجه) يعني أكثر من وجه، و المراد بالوجوه الآثار المتقدم ذكرها المشار بها إليه (5) (قوله: بالمداقة) متعلق بصحة السلب (6) (قوله: الصلاة عمود) تقريب الاستدلال أن الّذي هو عمود الدين خصوص الصحيح دون الفاسد فلو كانت موضوعة للأعم لزم التصرف في هذه الألفاظ في هذه المقامات بإرادة الخاصّ من لفظ العام و لو ادعاء و هو خلاف الأصل فيتعين القول بأنها موضوعة للصحيح «و فيه» إمكان دعوى كون القضية فيها مهملة لا طبيعية