responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 71

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، و نحوه مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطراً أو شرطاً- مضافا إلى ما يأتي منه (ره) في الحاشية على قوله: فافهم (1) (قوله: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) قد يشكل الاستدلال بهذه الجملة على القول بالصحيح لعدم تمامية ظاهرها سواء أ كان المراد بها نفي الحقيقة أم نفي الصحة لصحة الصلاة بدون الفاتحة في كثير من المقامات كما في الجاهل و الناسي بل و المأموم على احتمال، و صلاة الأموات لو كانت صلاة حقيقية، بل من ذلك يظهر الإشكال فيها سواء أ كان المراد من الصحيح الشخصي أم النوعيّ إلا أن تكون القضية مهملة أو مطلقة و لكن قيدت في جملة من المقامات و حينئذ يكون اللازم حملها على نفي الحقيقة و لو بالنظر إلى بعض الحالات فيتم الاستدلال بها (2) (قوله: مما كان ظاهراً في نفي الحقيقة) لا ريب في هذا الظهور، لكنه قد يشكل الاستدلال به لتوقفه على إحراز كون نفي الحقيقة حقيقياً لا ادعائياً و إلا لم ينفع في نفي فردية الفاقد، «فان قلت»: أصالة الحقيقة شأنها إحراز كون النفي حقيقياً لا ادعائياً، «قلت»: نعم لكنه مختص بما إذا كان الشك في المراد و أنه المعنى الحقيقي أو الادعائي لا ما إذا علم المعنى و شك في كونه حقيقياً أو ادعائياً فانه مجرى ما اشتهر من أن الاستعمال أعم من الحقيقة، و المقام من الثاني لكون المعلوم أن المراد من الكلام المذكور نفي الحقيقة عن الفاقد و إنما الشك في أنه نفي حقيقي أو ادعائي، و ان شئت قلت: الظاهر من أمثال هذا الكلام- بقرينة صدوره من الشارع- كونه في مقام جعل الآثار و الأحكام و بيان خروج الفاقد عن كونه موضوعا و اختصاص الحكم بالواجد فلا يصلح لإثبات الفردية أو نفيها. نعم لو كانت قرينة على صدوره في مقام شرح الماهية و تمييز أفرادها عن غيرها كان حجة على ذلك- كما هو كذلك- لو كان صادراً من بعض اللغويين- و كذا الحال في الإثبات‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست