responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 68

الارتباطيين، و قد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة و الاشتغال في موارد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم و الاشتغال على الصحيح، و لذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح، و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا (قلت): و إن كان يظهر فيما لو نذر لمن صلى إعطاء درهم‌ تمام الاجزاء و الشرائط و هذه إحدى المقدمات التي يتوقف عليها الإطلاق فلا بد من انضمام الباقي إليها أيضا و تخصيصها بالذكر لمزيد الاهتمام (1) (قوله: الارتباطيين) المركب الارتباطي ما لا يمكن التفكيك بين أجزائه في الامتثال (2) (قوله: على القولين) خبر (أن) (3) (قوله: و لذا ذهب) تعليل لقوله: فلا وجه، ثم انه قد يستشكل في الحكم بالإجمال على القول بالصحيح من جهة وجود الاخبار الكثيرة الوافية ببيان تلك الماهيات فيرتفع عنها الإجمال، كما قد يستشكل في الرجوع إلى الإطلاق على القول بالأعم لما دل على امتناع تعلق الوجوب بالفاسد و اختصاصه بالصحيح و لا فرق في سقوط الدليل عن المرجعية بين كون المقيد داخلا في نفس المسمى أو داخلا في موضوع الأمر فإذا ورد: أكرم العالم، و علم من الخارج إرادة العادل و شك في اعتبار اجتناب الصغيرة في العدالة لم يجز التمسك بالدليل المذكور (و يندفع) الأول بأن موارد الشك في الجزئية مما لا تدخل تحت عدّ و التتبع شاهد بذلك- مع أن ذلك لا يمنع من تحقق إجمال الخطاب في نفسه و ان كان يندفع بالنظر إلى الاخبار، لكن عليه تكون الثمرة فرضية لا عملية فتأمل (و يندفع) الثاني بأن حكم العقل بأن المأمور به لا بد أن يكون هو الصحيح لا يمنع من التمسك بالإطلاق، بل يكون الإطلاق دالا على أن المطلق هو الصحيح و منشأ الاشتباه الخلط بين الجهات التقييدية و التعليلية مع وضوح الفرق بينهما فان الأولى تكون قيد الموضوع الأثر الشرعي كالعدالة في المثال المتقدم، و الثانية لا تكون كذلك بل تكون داعية إلى تعلق الأثر بالموضوع كمصلحة الفعل التي‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست