responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 67

في رفع ما إذا شك في جزئية شي‌ء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى، و جواز الرجوع إليه في ذلك على القول الأعمي في غير ما احتمل دخوله فيه مما شك في جزئيته أو شرطيته: نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه وارداً مورد البيان كما لا بد منه في الرجوع إلى ساير المطلقات و بدونه لا مرجع أيضاً الا البراءة أو الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الأكثر لما عرفت من عدم العلم بانطباق الصلاة على فاقد الجزء مثلا لاحتمال كونه فاسداً فيمتنع تطبيقه بخلاف القول بالأعم فان فاقد مشكوك الجزئية عليه يكون صلاة قطعاً، و حينئذ فإطلاق قوله تعالى: أقيموا الصلاة، يقتضي كون الموضوع نفس الصلاة مطلقا لا مقيداً بمشكوك الجزئية فيلغى به احتمال الجزئية (نعم) يتوقف التمسك به على تمامية مقدمات الحكمة التي هي شرط التمسك بالإطلاق في جميع المقامات و مع فقد المقدمات أو بعضها يسقط الدليل عن المرجعية كما يسقط على القول بالصحيح، و يكون المرجع الأصول العلمية من البراءة أو الاشتغال (1) (قوله:

رفع ما إذا شك) يعني رفع الشك و لعل أصل العبارة ذلك (2) (قوله: للمأمور به) يعني الّذي هو نفس العبادة و أما المأمور به المركب من العبادة و غيرها فلا بأس بالرجوع إلى إطلاق الدليل في نفي جزئيته (مثلا) إذا وجب عمل مركب من صوم و صلاة و احتمل اعتبار شي‌ء آخر فيه زائد عليهما فإطلاق دليل وجوبه- لو كان- رافع لجزئيته (3) (قوله: لاحتمال) تعليل للإجمال (4) (قوله: إليه في ذلك) يعني إلى الإطلاق في رفع الشك في الجزئية أو الشرطية (5) (قوله: في غير ما احتمل) يعني قد يكون محتمل الجزئية للمأمور به مما يحتمل كونه مقوِّما للماهية التي هي الأعم؛ و حينئذ لا يكون الإطلاق رافعاً لاحتمال جزئيته لأن احتمال كونه مقوما مانع من العلم بانطباق الماهية على فاقده فيمتنع التمسك بالإطلاق كما يمتنع على القول بالصحيح (6) (قوله: فيه) أي في المسمى (7) (قوله: مما شك) بيان لقوله: غير (8) (قوله: وارداً مورد) يعني يكون الكلام صادراً من المتكلم في مقام بيان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست