responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 66

اللفظ لما هو الأعم فتدبر جيداً (و منها) ان الظاهر ان يكون الوضع و الموضوع له في ألفاظ العبادات عامين، و احتمال كون الموضوع له خاصاً بعيد جداً لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل: الصلاة تنهى عن الفحشاء، و: الصلاة معراج المؤمن، و عمود الدين، و: الصوم جُنة من النار، مجازا أو منع استعمالها فيه في مثلها و كل منهما بعيد إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية (و منها) ان ثمرة النزاع إجمال الخطاب على القول الصحيحي و عدم جواز الرجوع إلى إطلاقه‌ معينة حتى يلحظ الزائد و الناقص بالقياس إليهما، أما الاختلاف بالزيادة و النقيصة فلا يمنع عن ذلك (ثم) إنه ينبغي الإيراد على هذا التصوير بأنه لو فرض اشتراك افراد الصحيح باجزاء معينة فالمراد من الأعم من الزائد و الناقص ان كان الجامع الحقيقي فلا بد حينئذ من تصويره أولا ليترتب عليه هذا البيان و لا يكون هذا تصويراً له، و إن كان المفهوم الاعتباري كان لفظ الصلاة حاكياً عن ذلك المفهوم الاعتباري مرادفا للفظه فتأمل جيداً، و منه يظهر أنه لا مجال في تصوير الجامع لأن يقال: الواضع للفظ الصلاة لاحظ أولا الجامع بين أفراد الصحيح ثم وضع اللفظ للأعم منه و من الفاسد، فانه مخدوش بما تقدم بعينه (1) (قوله: فيه في مثلها) يعني في الجامع في مثل تلك الأمثلة المذكورة (2) (قوله: ثمرة النزاع إجمال) يعني أن الثمرة المترتبة على الخلاف في هذه المسألة أنه على القول بالصحيح تكون الخطابات التي يكون موضوعها العبادة كالصلاة مجملة، و على القول بالأعم تكون مبينة (و وجه) ذلك ما تقدم من عدم انضباط أجزاء الصحيح لاختلافها بحسب الحالات و الخصوصيات، و الجامع بينها و ان كان متعيناً في نفسه إلا أنه غير متعين عندنا، و مع إجمال الموضوع يسقط الخطاب عن الحجية، لأن التمسك به فرع العلم بانطباق موضوعه و هو غير حاصل مع إجماله و لا كذلك على القول بالأعم، و يترتب على ذلك أنه لو شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته للصلاة الواجبة مثلا تعذر الرجوع إلى إطلاق قوله تعالى: أقيموا الصلاة، لنفي الشك المذكور على القول بالصحيح‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست