responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 563

فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين‌

فاما يكونان مختلفين في الإثبات و النفي و إما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) (و لا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد و ان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل و التقييد و قد استدل بأنه جمع بين الدليلين و هو أولى و قد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب و أورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ و انما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد و بعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب «و أنت خبير» بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الّذي هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر ان التصرف‌ الدليل كون نفي البأس فعلياً فيدل على نفي البأس من الجهة الأخرى (1) (قوله: فلا إشكال في التقييد) و كأنه من جهة أن ظهور النهي في الحرمة أقوى من ظهور كون المتكلم في مقام البيان أو أصالة عدم القرينة و ان كان قد يتفق ما يوجب ضعف الظهور فيحمل على الكراهة مثل: لا تصل في الحمام أو السبخة أو وادي ضجنان بالإضافة إلى قوله (صلى اللَّه عليه و آله): جعلت لي الأرض مسجداً و طهوراً (2) (قوله:

و أورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (3) (قوله:

نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانياً فهو غير محل الفرض و ان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالأصول الجارية في المطلق المقتضية لإطلاقه و تقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الأقوى أياً ما كان‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست