responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 560

لا ينثلم به إطلاقه و صحة التمسك به أصلا فتأمل جيداً و قد انقدح بما ذكرنا أن النكرة في دلالتها على الشياع و السريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات الحكمة فلا تغفل‌

(بقي شي‌ء)

و هو انه لا يبعد ان يكون الأصل فيما إذا شك في كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد هو كونه بصدد بيانه و ذلك لما جرت عليه سيرة أهل المحاورات من التمسك بالإطلاقات فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب صرف وجهها إلى جهة خاصة و لذا ترى ان المشهور لا يزالون يتمسكون بها مع عدم إحراز كون مطلقها بصدد البيان و بعد كونه لأجل ذهابهم إلى انها موضوعة للشياع و السريان و ان كان ربما نسب ذلك إليهم و لعل وجه النسبة ملاحظة انه لا وجه للتمسك بها بدون الإحراز و الغفلة عن وجهه فتأمل جيداً

(ثم) انه قد انقدح بما عرفت من توقف حمل المطلق على الإطلاق فيما لم يكن هناك قرينة حالية أو مقالية على قرينة الحكمة المتوقفة على المقدمات المذكورة انه لا إطلاق له فيما كان له الانصراف‌ المراد به بيان المراد الجدِّي (1) (قوله: لا ينثلم به إطلاقه) هذا لا يدل على خلاف ما اختاره شيخنا الأعظم (ره) لجواز أن لا يكون المتكلم في مقام البيان من جهة و في مقامه من جهة أخرى فإذا ورد الدليل المقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان من حيث القيد المذكور و ان كان في مقامه من حيث غيره من القيود فيكون مطلقا من ذلك الحيث و يجوز التمسك بإطلاقه (2) (قوله: تحتاج فيما) لما عرفت أنها تصلح لكل من الإطلاق و التقييد و ليست في نفسها مطلقة و لا مقيدة و الظاهر أن قوله:

من مقدمات، متعلق بقوله: تحتاج (3) (قوله: لا يبعد أن يكون الأصل) لا ينبغي التأمل فيه و كذا أصالة عدم القرينة. نعم لو شك في قرينية الموجود لم تجر لنفي كونها قرينة كما أشرنا إليه سابقاً و تقدم منه في حجية ظهور اللفظ (4) (قوله: كون مطلقها) يعني المتكلم (5) (قوله: و بعد كونه) كيف و هو

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست