responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 559

لا البيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا يكون الظفر بالمقيد و لو كان مخالفا كاشفاً عن عدم كون المتكلم في مقام البيان و لذا للآثار العقلائية و إنما الموضوع لها خصوص المرادات الجدية و حينئذ فإذا كان ورود المقيد دليلا على كون المتكلم في غير مقام بيان المراد الجدي لا مجال للحكم بالإطلاق و لا بغيره لخروج الكلام عن مورد الابتلاء فالمقدمة التي يتوقف عليها الإطلاق و بها يثبت هي كون المتكلم في مقام بيان المراد الجدي فيتم ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) و يكون المقيد دائما وارداً على المطلق رافعاً لمقتضيه من أصله نعم ترتب الثمرة المذكورة غير ظاهر و توضيح ذلك انه (تارة) يحرز المقدمتان بالعلم الوجداني الحقيقي و حينئذ يعلم بكون الإطلاق هو المراد الجدي فلو ورد الدليل المقيد وجب التصرف فيه (و أخرى) لا تكونان كذلك بل يكون الطريق إليهما أو إلى إحداهما الظهور مثل أصالة كون المتكلم في مقام البيان و أصالة عدم القرينة اللذين هما نوعان من الظهور و حينئذ إذا ورد الدليل المقيد فان كان قطعياً كشف عن انتفاء إحدى المقدمتين و مخالفة أحد الدليلين عليهما للواقع و منع عن ثبوت مقتضي الإطلاق من أصله و إن كان ظنيا وقع التعارض بينه و بين الطريق إلى المقدمات مثلا إذا ورد: أعتق رقبة، و ورد بعده: لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، دار الأمر بين رفع اليد عن أصالة الظهور في المقيد مع البناء على إطلاق المطلق و بين رفع اليد عن أصالة كون المتكلم في مقام البيان أو أصالة عدم القرينة و ليس أحد الظهورين وارداً على الآخر و مقدما عليه طبعاً بل هما في مرتبة واحدة فيؤخذ بالأقوى منهما و يترك الأضعف فتكون نسبة المطلق إلى المقيد نسبة العام إلى الخاصّ و يكون ترجيح الثاني منهما على الأول بمناط ترجيح الأقوى على الأضعف نعم لو كانت حجية أصالة كون المتكلم في مقام البيان أو حجية أصالة عدم القرينة مشروطة بعدم ورود حجة على خلافها و لو كانت خارجة عن مقام التخاطب كان ورود المقيد على المطلق في محله لكنه غير ظاهر الوجه و اللَّه سبحانه اعلم (1) (قوله: لا البيان في) حيث أن‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست