responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 54

و أنى لهم بإثبات ذلك، و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نُسب إلى الباقلاني و ذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأخرى‌ الملاحظ فيه العلاقة أولا (1) (قوله: و أنى لهم) أي لكل من القائلين بالصحيح و القائلين بالأعم (2) (قوله: بإثبات ذلك) هذا غير ظاهر إذ يمكن للقائل بالصحيح الالتزام به إما لعدم إمكان تصوير الجامع- كما يراه المصنف (ره) فيمتنع ملاحظة العلاقة بينه و بين المعاني الأصلية، أو يكون الصحيح هو محط الآثار و الأغراض فيكون ذلك قرينة على إرادته إلا أن تقوم قرينة على خلافها، أو لكونه المتبادر من اللفظ بمجرد وجود القرينة الصارفة فيستكشف به وجود قرينة نوعية ارتكازية مقتضية له، و يمكن للقائل بالأعم دعوى الاستقراء الحاصل من ملاحظة المعاني الموضوع لها و المستعمل فيها أو خصوص الموضوع لها على نحو يكشف عن ضابط مطرد حتى في المعاني المجازية أو دعوى التبادر على النحو المتقدم، و ليس هذا و نحوه بأضعف من أدلة القولين بناءً على القول بالحقيقة الشرعية فتأمل، (3) (قوله: ما نسب إلى الباقلاني) المنسوب إليه أن الألفاظ باقية على معانيها اللغوية و الخصوصيات الزائدة عليها معتبرة في موضوع الأمر لا في المستعمل فيه فتكون نسبة المعاني المستحدثة إلى المعاني اللغوية نسبة المقيد إلى المطلق فان كان تقييد المطلق يوجب التجوز فيه كانت الألفاظ مجازا من قبيل مجاز الإطلاق الوارد عليه التقييد، و إلا كانت حقيقة و على القول بنفي الحقيقة الشرعية تكون الألفاظ مستعملة في المعاني المستحدثة بعلاقة الجزء و الكل أو نحوها، و منه يظهر لك الفرق بين قول الباقلاني و القول بنفي الحقيقة الشرعية، كما منه يظهر الإشكال في تصوير النزاع على مذهبه بناء على كون المطلق الوارد عليه التقييد حقيقة إذ ليست هي إلا مستعملة في نفس المعاني اللغوية لا في الصحيح و لا في الأعم، (فان قلت): المعاني اللغوية تكون صحيحة و فاسدة فيمكن تأتي النزاع عليه أيضا (قلت): صحة المعاني اللغوية ليست موضوعا للنزاع كصحة سائر المعاني‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست