responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 55

الدالة على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل (و منها) أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية و تفسيرها بإسقاط القضاء- كما عن الفقهاء- أو بموافقة الشريعة- كما عن المتكلمين- أو غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، و هذا لا يوجب تعدد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها اللغوية التي لا تكون موضوعا للآثار. نعم لو كان المراد من المعاني اللغوية ما تقدم الاستدلال عليه بالآيات فقد عرفت تأتي النزاع حينئذ بلا محذور، و أما ما ذكره المصنف (ره) في تحرير النزاع على مذهبه فليس نزاعا في معاني تلك الألفاظ الحقيقية و لا المجازية بل نزاع في أمر خارج عن الصحيح و الأعم. نعم بناء على أن المطلق مجاز فيمكن النزاع على النحو المتقدم بناءً على نفي الحقيقة الشرعية، (1) (قوله: الدالة على اجزاء) صفة القرينة (2) (قوله: هو تمام الاجزاء) خبر كلمة (أن) و على هذا يكون النزاع في الألفاظ الحاكية عن أجزاء المأمور به و شرائطه.

(معنى الصحة) (3) (قوله: هو التمامية) يعني تمامية الاجزاء و الشرائط، و عن الوحيد (ره) تفسيرها بالتمامية للاجزاء فقط و هو غير ظاهر (4) (قوله: إنما هو بالمهم) يعني أن الصحة عند الجميع بمعنى واحد و الاختلاف في تعريفها ليس للاختلاف في معناها بل للاختلاف في الأثر المقصود الإشارة إليها به؛ فالفقهاء لما كان الأثر المقصود من الصحة عندهم سقوط القضاء عرفوا الصحة بإسقاط القضاء، و المتكلمون لما كان الأثر المقصود لهم موافقة الشريعة و عدمها لأنها هي التي تكون موضوعا للثواب و العقاب عرفوها بموافقة الشريعة، فمقتضى الجمود على ظاهر التعريفات و ان كان هو الاختلاف في معناها، إلا أن التأمل في كلماتهم يقتضي إرادة ما ذكرنا من قصد الإشارة إلى‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست