responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 51

حال دعوى الوضع التعيني معه، و مع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة (نعم) حصوله في خصوص لسانه ممنوع فتأمل، و أما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، و على معانيها الشرعية على الثبوت فيما إذا علم تأخر الاستعمال، و فيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال، و أصالة تأخر الاستعمال- مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع- لا دليل على اعتبارها تعبداً إلا على القول‌ (1) (قوله: حال الوضع التعيني) يعني أيضا لا مجال لدعواه إذا كانت الألفاظ المذكورة حقائق في هذه المعاني قبل حدوث شريعتنا المقدسة (2) (قوله: الغض عنه) يعني عن هذا الاحتمال (3) (قوله: حصوله) أي حصول الوضع التعيني (4) (قوله:

تابعيه) المراد بهم من كان يتبعه في استعمال الألفاظ المذكورة في المعاني الشرعية ممن كان في عصره سواء أ كان صحابياً أم غيره، و ليس المراد من تابعيه ما يقابل الصحابة إذ محل الدعوى خصوص زمان الشارع (5) (قوله: في خصوص لسانه) يعني ثبوت الوضع التعيني في خصوص الألفاظ التي يستعملها هو ممنوع بعد البناء على عدم الوضع التعييني و كان قوله: فتأمل، إشارة إلى إشكال في المنع المذكور، فان استعمال الشارع تلك الألفاظ في تلك المعاني في مدة تقارب عشرين سنة مما يؤدي إلى حصول الوضع التعيني (6) (قوله: على الثبوت) يعني على تقدير القول بثبوت الحقيقة الشرعية (أقول): يمكن ان يشكل بان ذلك يتوقف أيضا على هجر المعاني اللغوية و إلا كانت من قبيل اللفظ المشترك يحتاج في الحمل على أحدهما بعينه إلى القرينة- مضافا إلى أن الثمرة المذكورة فرضية عملية لا عملية، و إلا فقد قيل:

إن هذه المعاني مما يعلم كونها مرادة للشارع في جميع الاستعمالات فان التتبع شاهد بأنه لم يستعمل في غيرها (7) (قوله: تأخر الاستعمال) يعني عن زمان الوضع (8) (قوله: جهل التاريخ) يعني فلا يُدرى أن الاستعمال قبل الوضع أو بعده (9) (قوله: و أصالة تأخر) يعني ربما يُدَّعى أنه يمكن إثبات كون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست