responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 490

لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات و تعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح (و التحقيق) في الجواب أن يقال: إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازاً اما في التخصيص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا و أن أدوات العموم قد استعملت فيه و ان كان دائرته سعة و ضيقاً تختلف باختلاف ذوي الأدوات فلفظة (كل) في مثل (كل رجل (و كل رجل عالم) قد استعملت في العموم و ان كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر بل في نفسها في غاية القلة. و أما في المنفصل فلان إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاصّ قرينة عليه بل من الممكن- قطعاً- استعماله معه في العموم قاعدة و كون الخاصّ مانعاً عن حجية ظهوره تحكيماً للنص أو الأظهر على الظاهر لا مصادماً لأصل ظهوره و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازاً كي يلزم الإجمال (لا يقال): هذا مجرد احتمال و لا يرتفع به الإجمال لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه‌ الظهور في الباقي و لا يكون مردداً بين المعاني المجازية ليكون مجملا (1) (قوله:

لتعدد المجازات) يعني بعد أن كان العام حقيقة في العموم إذا تعذر حمله على العموم من جهة الخاصّ يدور الأمر بين حمله على تمام الباقي و حمله على بعضه و كلاهما مجاز و حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يكون مجملا و يسقط عن الحجية (2) (قوله:

لا يلزم من) يعني فلا مجال لورود الشبهة بتعدد المجازات (3) (قوله: ذوي الأدوات) يعني الموضوعات التي تدخل عليها الأدوات فتقتضي عمومها (4) (قوله: أفراد أحدهما بالإضافة) فان أفراد الرّجل العالم أقل من أفراد مطلق الرّجل (5) (قوله:

إرادة الخصوص) يعني الإرادة الواقعية الجدِّية الباعثة على جعل الأحكام (6) (قوله: استعماله فيه) يعني في الخصوص في ظرف الإنشاء (7) (قوله: في العموم قاعدة) بان ينشأ حكما عاما على الموضوع العام و هذا الإنشاء و ان كان ظاهراً في تعلق الإرادة الجدِّية بنحو العموم إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بالخاص الّذي هو نصّ أو أظهر (8) (قوله: لا مصادماً لأصل) يعني لا يكون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست