responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 489

الركيَّة) لكن دلالته على العموم وضعاً محل منع بل انما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى و ذلك لعدم اقتضائه وضع (اللام) و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما كما لا يخفى و ربما يأتي في المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام‌

فصل لا شبهة في ان العام المخصَّص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي‌

فيما علم عدم دخوله في المخصِّص مطلقاً و لو كان متصلا و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف و رُبما فصِّل بين المخصص المتصل- فقيل بحجيته فيه- و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته و احتج النافي بالإجمال‌ تسميته تخصيصا فان التخصيص عبارة عن تضييق دائرة العموم في فرض ثبوته فيكون منافياً له (و يندفع) بأن المراد من التخصيص حدوثه مخصصاً نظير قولهم:

ضَيِّق فم الركيَّة؛ يعني (أحدثه ضيقاً) لا أنه يطرأ التخصيص بعد العموم ليكون منافياً له (1) (قوله: الركية) الركية كعطية البر يجمع على ركايا كعطايا (2) (قوله: وضعا) يعني فيكون مثل كل (3) (قوله: يفيده فيما) فيكون مثل مدخول النفي (4) (قوله: لا شبهة) هذا التعبير لا يناسب وجود الخلاف (5) (قوله: و لو كان) بيان لوجه الإطلاق (6) (قوله: و ما احتمل) معطوف على (ما علم) يعني يكون العام حجة في الفرد الّذي احتمل دخوله في المخصص إذا كانت الشبهة مفهومية و إذا كان المخصص منفصلا لا في الشبهة المصداقية و لا إذا كان المخصص متصلا لما سيأتي في الفصل الآتي (7) (قوله: بعض أهل الخلاف) كأبي ثور على ما قيل (8) (قوله: و ربما فصل) هذا التفصيل منسوب إلى جماعة منهم البلخي و وجه عدم تأتي شبهة النفي في المتصل لأن التخصيص به يوجب انعقاد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست