responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 49

يقبله الطبع و لا يستنكره، و قد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة و لا مجاز، إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جداً و مدعي القطع به غير مجازف قطعاً، و يدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، و يؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة الوضع بالاستعمال أن يكون صحيحاً، فلو فرض أن الاستعمال المذكور ليس بحقيقة و لا مجاز و لا مما يقبله الطبع أمكن إنشاء الوضع به، فينبغي ان يكون قبول الطبع مصححا للاستعمال لا لإنشاء الوضع به ثم إن هذا الإشكال مبني على أن الوضع منتزع من مجرد الإنشاء أما لو كان منتزعا من الالتزام النفسيّ فالاستعمال يكون فيما وضع له لأنه جار على طبق ذلك الالتزام النفسيّ كغيره من الاستعمالات، كما أن هذا الإشكال بعينه قد أورد على الفسخ بالتصرف المتوقف على الملك كوطء الجارية التي باعها بخيار له، و لازمه حرمة الوطء لأنه في غير الملك، و قد أجيب عنه بوجوه، و قد ذكرنا في محله أن الفسخ إنما يتحقق بنفس الالتزام النفسيّ لا بالوطء فالوطء يكون جاريا على مقتضى الفسخ، غاية الأمر أن هذا الالتزام النفسيّ لا يكون فسخا إلا بمظهر له و الفعل يكون هو المظهر، و الباعث على منع كون الوطء فسخا كونه غير صادر بعنوان الإنشاء بل صادر جريا على الالتزام، فلو بنى على عدم كون الالتزام النفسيّ فسخا كان اللازم منع تحقق الفسخ بالفعل أيضا و اللَّه سبحانه أعلم (1) (قوله: هكذا) قيد لقوله: وضع، يعني إنشاءه بالفعل (2) (قوله: قريبة جداً) لاقتضاء العادة ذلك فانه بعد فرض كون معانيها ماهيات مخترعة للشارع، و أنه في مقام تفهيمها للمخاطبين، و أنه كان يستعمل تلك الألفاظ فيها دون غيرها يحصل الاطمئنان بأنه قد وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني و لا سيما مع عدم استعماله تلك الألفاظ إلا فيها أو ندرة استعمالها في غيرها هذا و بضميمة بُعد إنشائه بالقول لعدم نقله لنا و عدم الحاجة إليه يثبت الوضع بالفعل لا بالقول (3) (قوله: و يدل عليه) يعني على أصل الوضع التعييني لا كونه بالقول‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست