responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 481

بنحو الإرسال و الإطلاق، أو على أن الحمل عليه كان ذاتياً لأفيد حصر مدخوله على محموله و اختصاصه به. و قد انقدح بذلك الخلل في كثير من كلمات الأعلام في المقام و ما وقع منهم من النقض و الإبرام و لا نطيل بذكرها فانه بلا طائل كما يظهر للمتأمل فتأمل جيداً

فصل لا دلالة للقب و لا للعدد على المفهوم‌

و انتفاء سنخ الحكم عن غير موردهما أصلا، و قد عرفت أن انتفاء شخصه ليس بمفهوم كما أن قضية التقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه لأنه ليس بذاك الخاصّ و المقيد، و أما الزيادة فكالنقيصة إذا في الوجود انحصار الإنسان في زيد فإفادة الحصر تتوقف على قرينة خاصة دالة على كون اللام للاستغراق أو للطبيعة المطلقة أو كون الحمل أوليا ذاتياً و مع عدم القرينة على ذلك لا يكون مجرد التعريف مقتضياً للحصر «أقول»: ظهور قولنا:

القائم زيد، في الحصر أقوى من كثير من الظهورات التي بنى عليها المصنف (ره) و غيره، و الرجوع إلى العرف شاهد عليه و كفى بإجماع البيانيين مؤيداً له فلا مجال للتأمل فيه بل الظاهر من كلام جماعة ممن تعرض للمقام المفروغية عن ثبوت المفهوم و ان الكلام في وجهه؛ فالنقض و الإبرام انما يكون فيه لا في أصل ثبوت المفهوم (1) (قوله: الإرسال و الإطلاق) الفرق بينه و بين ما قبله هو الفرق بين المطلق و العام فان خصوصيات الأفراد المقومة لها غير ملحوظة في الأول و ملحوظة في الثاني (مفهوم اللقب و العدد) (2) (قوله: للّقب و لا للعدد) المراد من الأول ما كان طرفاً للنسبة الكلامية فاعلًا كان أو مفعولا أو مبتدأ أو خبراً أو زماناً أو مكاناً أو غيرها فقولنا:

زيد قائم: لا يدل على نفي القيام عن عمرو و لا على نفي القعود عن زيد كما أن المراد من الثاني ما يعم الواحد و إن قيل أنه ليس من العدد فقولنا: جاءني واحد، لا يدل على عدم مجي‌ء آخر (3) (قوله: عدم جواز الاقتصار) فإذا أمر بصوم ثلاثين‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست