responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 478

لكونه من أفراد الواجب ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم و انه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. نعم لو كانت الدلالة في طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة كانت بالمنطوق كما هو فانهم لم يكونوا قد اعتقدوا وجوب الوجود لآلهتهم فالمراد من الكلمة أنه لا مستحق للعبادة موجود إلا اللَّه سبحانه و عدم اقتضائها نفي إمكان ما سواه لا يقدح في اقتضائها التوحيد في مقابل اعتقاد المشركين «و حاصل» الدفع أن المراد من الإله واجب الوجود و الخبر المقدر قولنا: موجود، فتدل على انحصار الواجب بذاته تعالى (و توهم) أنها لا تدل على نفي إمكان ما سواه (مندفع) بأنه إذا كان ما سواه ممكناً كان موجوداً لأن المراد من الواجب هنا ما يكون واجبا بذاته؛ و معناه ما يكون وجوده واجباً بذاته فإذا كان ممكناً كان موجوداً و إلا لم يكن واجبا وجوده بذاته و هو خلف (أقول): إن أريد أن كلمة التوحيد تدل على نفي إمكان فرد آخر للواجب بالتقرير المذكور «ففيه» أن الواجب يمتنع صدقه على ما هو معدوم ممكناً كان أو ممتنعا فان مفهوم واجب الوجود أخص من مفهوم الموجود فكيف يصدق على المعدوم مطلقا و لا يحتاج في نفي إمكان غيره إلى التقرير المذكور و إن أريد أنها تدل على نفي إمكان فرد آخر غير واجب الوجود فلم يظهر من التقرير المذكور (فالمتحصل) أن حمل الإله على واجب الوجود و ان اقتضى دلالة كلمة التوحيد على انحصار الواجب في ذاته تعالى إلا أنها لا تدل على نفي إمكان مستحق للعبادة سواه و ان لم يكن واجب الوجود (1) (قوله: لكونه من) قد عرفت أن المعدوم ممكنا أو ممتنعا ليس من أفراد الواجب (2) (قوله: ثم ان الظاهر) هذا إشارة إلى الخلاف في أن الدلالة على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى هل هي من المفهوم أو المنطوق؟ و اختار المصنف (ره) الأول كما هو ظاهر المشهور فأداة الاستثناء تقتضي تضييق دائرة موضوع سنخ حكم المستثنى منه و لازم التضييق المذكور انتفاء سنخ الحكم عن المستثنى لأن مفاد الأداة نفي حكم المستثنى منه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست