responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 47

(الثامن) انه للفظ أحوال خمسة و هي التجوز و الاشتراك و التخصيص و النقل و الإضمار

لا يكاد يُصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه و بين المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه إليه، و أما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون- و ان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً- إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى‌

(التاسع) انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه على أقوال‌

، و قبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال و هو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له، بان يقصد الحكاية عنه‌ (أحوال اللفظ) (1) (قوله: إذا دار الأمر بينه و بين) العبارة لا تخلو عن حزازة إذ المراد الدوران بين كل واحد منها و عدمه غاية الأمر ان البناء على العدم في بعضها يقتضي الحمل على المعنى الحقيقي. ثم إن الظاهر من العقلاء البناء على عدم كل واحد من المذكورات عند الشك فيه فيجب العمل على بنائهم لحجيته حيث لا يكون رادع- كما في المقام- كما أن وظيفة أصالة العدم في مثل الاشتراك و النقل تشخيص ظهور الكلام و في الباقي وجوب العمل بالظاهر فالأوّل نظير أصالة عدم القرينة و الثاني نظير أصالة الحقيقة فتدبر (الحقيقة الشرعية) (2) (قوله: بالتصريح بإنشائه) يعني إنشاءه بالقول كأن يقول: سميت ولدي عليا (3) (قوله: كذلك يحصل) الظرف متعلق بقوله: يحصل، (4) (قوله:

باستعمال اللفظ) يعني إنشاءه بالفعل، فان الوضع بناء على كونه إنشائيا يكون‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست