responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 467

له علة كما انه في الحكم غير الشرعي قد يكون أمارة على حدوثه بسببه و ان كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما كما لا يخفى. نعم لو كان المراد بالمعرِّفية في الأسباب الشرعية انها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها و ان كان لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب غير الشرعية فهو و ان كان‌ المسبب، و على الثاني لا بد من القول بعدم التداخل إذ مقتضى سببية كل واحد من الأمور المتعددة أن يكون لكل منها مسبب و لو كان لها مسبب واحد لزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد و حاصل ما ذكره المصنف «ره» أمران (أحدهما) راجع إلى المناقشة في الابتناء و أن البناء على كون الأسباب الشرعية معرِّفات لا يقتضي القول بالتداخل لجواز أن تكون الأسباب الشرعية المتعددة حاكية عن أسباب حقيقية متعددة فإذا كان ظاهر الشرطية تعدد المسبب بتعدد السبب فقد دلت على تعدد السبب الحقيقي (و ثانيهما) راجع إلى فساد المبنى و أن كون الأسباب الشرعية معرفات لا غير أو مؤثرات كذلك لا وجه له بل هي على نوعين مؤثرات و معرفات و ما اشتهر من ان الأسباب الشرعية معرفات من المشهورات التي لا أصل لها إذ لا نعني من السبب المؤثر إلا ما لولاه لم يُوجد الحكم و هذا المعنى صادق على كثير من الأسباب الشرعية كما انه قد لا يصدق في كثير من الأسباب غير الشرعية فتكون معرفات لا غير (1) (قوله: له علة) و هي المصلحة و المفسدة كما يأتي (2) (قوله: حدوثه بسببه) يعني حدوث الحكم بسبب ما له الدخل فيه كما في قولك: إذا وجد الدخان فقد احترق الحطب (3) (قوله: له الدخل) كما هو مبنى البحث في المقام (4) (قوله: ليست بدواع) لأن الداعي ما يكون موجباً لترجح الوجود على العدم أو العدم على الوجود و هو- عند العدلية- المصالح و المفاسد التي تحكي عنها الأسباب الشرعية الواقعة في حيِّز أداة الشرط أو غيره و قد يكون لها دخل في وجود موضوعاتها كما تقدم التنبيه عليه في الواجب المشروط (5) (قوله: علل لها) في كون الدواعي عللا للأحكام تأمل فانها بوجودها

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست