responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466

كما لا يخفى، فتلخص بذلك ان قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط، و قد انقدح مما ذكرناه أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، فلا وجه لما عن الفخر و غيره من ابتناء المسألة على انها معرفات أو مؤثرات، مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها في كونها معرفات تارةً و مؤثرات أخرى ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت‌ أن لا يكون قرينة و ظهور القضية الشرطية في تعدد الجزاء بتعدد الشرط يصلح للقرينية على عدم إرادة إطلاق الجزاء بنحو ينافي ما ذكرنا و إن كان إطلاقه من الجهات الأخرى بحاله فإطلاقه من حيث كون الواجب بأحد الشرطين عين الواجب بالآخر أو غيره ساقط، و إطلاقه من حيث الافراد أو الأحوال بحاله (1) (قوله: كما لا يخفى) ذكر في الحاشية انه يتم ذلك بناءً على مذهب شيخنا الأعظم (ره) من أن القرائن المنفصلة مانعة من ثبوت الإطلاق أما بناء على أنها غير مانعة- كما سيأتي- فتعدد الشرط لمّا كان منها كان إطلاق الجزاء محكماً و يكون ما ذكر من الحمل على تعدد نوع الجزاء على خلافه فيدور الأمر بينه و بين غيره من أنحاء التصرف المتقدمة و تعيّنه محتاج إلى معين و حيث أنه أقرب من غيره في نظر العرف كان هو المتعين، و يشهد له ان القضايا المتعددة لو كانت في كلام واحد فقد عرفت أن التصرف المذكور فيها هو المتعين لعدم الإطلاق فكذا لو كانت في كلام متعدد فان ذلك هو الميزان في الجمع العرفي (2) (قوله: بعدم التداخل) فلا بد من تعدد الامتثال (3) (قوله: لما عن الفخر و غيره من ابتناء) (أقول): المحكي عن فخر المحققين «ره» و بعض من تأخر عنه ابتناء مسألة التداخل و عدمه على كون الأسباب الشرعية معرفات أو مؤثرات فعلى الأول لا بد من القول بالتداخل لإمكان أن تكون الأمور المتعددة حاكية عن امر واحد و مع احتمال وحدة السبب الحقيقي المحكي بتلك الأسباب الشرعية لا وجه للحكم بتعدد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست