responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 465

(قلت): نعم إذا لم يكن المراد بالجملة فيما إذا تعدد الشرط كما في المثال هو وجوب الوضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر و لا ضير في كون فرد محكوماً بحكم فرد آخر أصلا كما لا يخفى (ان قلت): نعم لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الإطلاق (قلت): نعم لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية في كون الشرط سبباً أو كاشفاً عن السبب مقتضياً لذلك (أي لتعدد الفرد) و بيانا لما هو المراد من الإطلاق (و بالجملة) لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء و ظهور الإطلاق ضرورة ان ظهور الإطلاق يكون معلقاً على عدم البيان و ظهورها في ذلك صالح لأن يكون بيانا فلا ظهور له مع ظهورها فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا بخلاف القول بالتداخل‌ بأحد الأنحاء المتقدمة- مع أنها خلاف الظاهر- لزوم الخروج عن ظاهر الشرطية لكونه محالا كما تقدم فكون كل واحد خلاف الظاهر مسلم لكنه يجب الأخذ به بعد ما كان الظاهر محالا (1) (قوله: قلت نعم) يعني ما ذكرت مسلم حيث لا يكون هناك احتمال آخر أقرب عرفاً و إلا وجب حمل الكلام عليه؛ و من المحتمل أن يكون الوجوب الحادث بحدوث أحد الشرطين ثابتا لفرد من الجزاء غير الفرد الّذي يثبت له الوجوب الحادث بحدوث الشرط الآخر فيحدث بحدوث الشرطين وجوبان لفردين من الجزاء لا ميز بينهما الا في كون أحدهما غير الآخر نظير وجوب صوم يومين و لا يلزم محذور اجتماع الحكمين في موضوع واحد (2) (قوله:

خلاف الإطلاق) يعني خلاف إطلاق موضوع الجزاء فان مقتضى إطلاقه في القضيتين أن يكون المراد به صرف الطبيعة المنطبق على كل ما يفرض من الوجود لا أن أحدهما يصدق على وجود و الآخر يصدق على وجود آخر فإذا كان ذلك المحتمل خلاف الإطلاق كان الحمل عليه محتاجا إلى قرينة و هي مفقودة (3) (قوله: قلت نعم لو لم) يعني ما ذكرت مسلم لو كانت أصالة الإطلاق محكمة و ليس كذلك لأن الإطلاق يتوقف على تمامية مقدمات الحكمة و هي غير حاصلة لأن من جملة المقدمات‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست