هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى أم لا؟
فصل الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء
- كما تدل على الثبوت عند الثبوت بلا كلام- أم لا؟ فيه خلاف بين الأعلام لا شبهة في استعمالها و إرادة الانتفاء يتصف بهما بلحاظ نفس الدلالة فان كانت دلالته متبوعة كان منطوقا و ان كانت تابعة كان مفهوماً (فان قلت): المذكور في كلماتهم تفسير المنطوق و المفهوم بالحكم و الحكم هو المدلول لا الدلالة فهما من صفات المدلول (قلت): قد عرفت صحة توصيف المدلول بهما بأن يشتق من مادتيهما ما ينطبق على نفس المدلول إلا أن التوصيف بهما لم يكن بلحاظ ذات المدلول من حيث هو بل بلحاظ نفس الدلالة و اختصاص صحة التوصيف بلحاظ وصف الدلالة كاشف عن انها من صفات نفس الدلالة لا المدلول، و من الغريب ما في التقريرات حيث جعلهما من صفات المدلول من حيث هو مدلول خلافا لظاهر الحاجبي و العضدي و المحكي عن الشهيد الثاني (ره) حيث جعلوها من أوصاف الدلالة و ذكر أنه لا وجه لذلك مستدلا على ذلك بتفسير الموصول الواقع في تعريفهما بالحكم و الدلالة ليست هي الحكم (أقول): قد عرفت أن صفات المدلول من حيث هو مدلول عين صفات الدلالة فلا وجه لإنكاره ذلك و عرفت الإشكال في استشعاره فلاحظ (1) (قوله:
هل تدل بالوضع) و ليس النزاع هنا في حجية الدلالة و عدمها بعد الفراغ عن ثبوتها كما قد يتراءى من مثل قولهم: مفهوم الشرط حجة، و مفهوم اللقب مثلا ليس بحجة، إذ لا كلام في الحجية على تقدير الدلالة (مفهوم الشرط) (2) (قوله: لا شبهة في استعمالها) كما لا شبهة في استعمالها بلا إرادة