responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 442

الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما لم يُمضه اللَّه و لم يشرِّعه كي يقع فاسداً و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللَّه و لم يأذن به كما أطلق [1] عليه بمجرد عدم اذن السيد فيه انه معصية و بالجملة لو لم يكن ظاهراً في ذلك لما كان ظاهراً فيما توهم و هكذا حال سائر الإخبار الواردة في هذا الباب فراجع و تأمل‌

(تذنيب)

حكي عن أبي حنيفة و الشيباني دلالة النهي على الصحة و عن الفخر انه وافقهما في ذلك (و التحقيق) أنه‌ فقال أبو جعفر (عليه السلام): إنما أتى شيئا حلالا و ليس بعاص للَّه إنما عصى سيده و لم يعص اللَّه تعالى إن ذلك ليس كإتيان ما حرم اللَّه عليه من نكاح في عدة و أشباهه (1) (قوله: الظاهر ان يكون المراد بالمعصية) هذا الجواب نُسب إلى جماعة منهم الوحيد البهبهاني (ره) و المحقق القمي (و توضيحه) أن حقيقة المعصية الجري على خلاف مقتضى التكليف مقابل الإطاعة التي هي الجري على وفق مقتضاه و الوضع لما لم يكن له اقتضاء لم يكن له طاعة و لا معصية فالعاقد فضولا على مال الغير ليس عاصياً للَّه تعالى. نعم الجري على مقتضى العقد و ترتيب آثار الصحة من دفع المال إلى المشتري و قبض المشتري له معصية لحرمة التصرف في مال الغير و حينئذ نقول: عقد العبد بدون اذن سيده المفروض في مورد السؤال في الرواية إن كان من التصرف في ملك الغير المحرم شرعاً ففعله معصية للَّه تعالى و ليس‌


[1] وجه ذلك أن العبودية تقتضي عدم صدور العبد إلا عن أمر سيده و اذنه حيث انه كل عليه لا يقدر على شي‌ء فإذا استقل بأمر كان عاصيا حيث أتى بما ينافيه مقام عبوديته لا سيما مثل التزوج الّذي كان خطرا، و اما وجه انه لم يعص اللَّه فيه فلأجل كون التزوج بالنسبة إليه أيضا كان مشروعا مطلقا غايته انه يعتبر في تحقيقه إذن سيده و رضاه و ليس كالنكاح في العدة غير مشروع من أصله فان أجاز ما صدر عنه بدون اذنه فقد وجد شرط نفوذه و ارتفع محذور عصيانه فعصيانه لسيده. منه (قدس سره)

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست