responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 441

في بيعٍ أو بيع شي‌ء. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر بها يكون ظاهراً في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها كما لا يخفى لكنه في المعاملات بمعنى العقود و الإيقاعات لا المعاملات بالمعنى الأعم المقابل للعبادات فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات و مع عدمها لا محيص عن الأخذ بما هو قضية صيغة النهي من الحرمة و قد عرفت انها غير مستتبعة للفساد لا لغة و لا عرفا. نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غير واحد من الإخبار عليه منها ما رواه في الكافي و الفقيه عن زرارة عن الباقر ((عليه السلام)) سأله عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه و ان شاء فرق بينهما، قلت: أصلحك اللَّه تعالى إن الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد و لا يحل إجازة السيد له، فقال أبو جعفر ((عليه السلام)): إنه لم يعص اللَّه إنما عصى سيده فإذا أجاز فهو له جائز) حيث دل بظاهره على ان النكاح لو كان مما حرمه اللَّه تعالى عليه كان فاسداً، و لا يخفى أن‌ الأخير (1) (قوله: في بيع) كبيع الرّبا (2) (قوله: أو بيع شي‌ء) كبيع الميتة (3) (قوله: لا المعاملات بالمعنى) لا يبعد عدم الفرق بين العبادات، و المعاملات بالمعنى الأخص؛ و المعاملات بالمعنى الأعم فيما ذكر كما أن الظاهر انه بلغ من الكثرة حداً صارت به من القرائن العامة على كون الأمر و النهي فيها للإرشاد إلى الشرطية و الجزئية و المانعية بحيث يُعمل عليه ما لم تقم قرينة على خلافه لا أن الحمل على الإنشاء يتوقف على القرينة الخاصة كما قد يظهر من عبارة المتن (4) (قوله: منها ما رواه في الكافي) و منها ما رواه أيضاً فيه عنه (عليه السلام) سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه قال (عليه السلام): ذاك لمولاه إن شاء فرَّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما فان فرَّق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيراً و ان أجاز نكاحهما فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فانه في أصل النكاح كان عاصياً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست