responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 43

فان العلم التفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوف على التبادر؛ و هو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيليّ فلا دور هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم و أما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من ان يخفى ثم إن هذا فيما لو علم استناد الانسباق إلى نفس اللفظ، و أما فيما احتمل استناده إلى قرينة فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد إليه لا إليها- كما قيل- لعدم الدليل على اعتبارها الا في إحراز المراد لا الاستناد (ثم) إن عدم صحة سلب اللفظ بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا راجع إلى التبادر (و الثاني) راجع إلى الموصول المراد به العلم (1) (قوله: فان العلم التفصيليّ) العلم التفصيليّ بالوضع بمعنى التخصيص لا يحصل من مجرد التبادر لما عرفت من ان التبادر إنما يدل على الملازمة الذهنية الحاصلة من كثرة الاستعمال و لو عن تخصص لا على التخصيص نعم لو انحصر الوجه في الاستعمال بالتخصيص دل عليه (2) (قوله: و هو موقوف على) قد عرفت أنه لا يتوقف على العلم بالوضع بل هو مستحيل فتأمل؛ و إنما يتوقف عليه الدلالة التصديقية و لا فرق فيما ذكرنا بين تبادر المستعلم و غيره (3) (قوله: لعدم الدليل) تعليل لقوله: لا يُجدي ... إلخ يعني لا تجري أصالة عدم القرينة لإثبات كون التبادر من حاق اللفظ لأن الدليل ان كان أدلة الاستصحاب فهي مختصة بما إذا كان المستصحب حكما شرعياً أو موضوعا لحكم شرعي و ليس كذلك عدم القرينة، و إن كان بناء العقلاء- كما اشتهر من حجية الأصول المثبتة في الألفاظ لبناء العقلاء عليها- فذلك مسلم إلا أنه في غير المقام فان الشك في القرينة (تارة) يكون مع الشك في المعنى الحقيقي (و أخرى) مع الشك في المراد مع وضوح المعنى الحقيقي فان كان الشك من قبيل الثاني جرت أصالة عدم القرينة و ان كان من قبيل الأول- و منه المقام- لم تجر لعدم بناء العقلاء على جريانها، و لذا اشتهر أن الاستعمال أعم من الحقيقة (4) (قوله: إحراز المراد) يعني مراد المتكلم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست