responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 424

و المراد بالعبادة هاهنا (ما) يكون بنفسه و بعنوانه عبادة له تعالى موجباً بذاته للتقرب من حضرته لو لا حرمته كالسجود و الخضوع و الخشوع له و تسبيحه و تقديسه، (أو ما) لو تعلق الأمر به كان أمره امراً عبادياً لا يكاد يسقط إلّا إذا أتي به بنحو قربي كسائر أمثاله نحو صوم العيدين و الصلاة في أيام العادة، لا (ما) أمر به لأجل التعبد به و لا (ما) يتوقف صحته على النية المقام فراجع (1) (قوله: و المراد بالعبادة هاهنا) قال الشيخ الطبرسي (قدس سره):

العبادة غاية الخضوع و التذلل و لذلك لا تحسن الا للَّه تعالى الّذي هو مولى أعظم النعم فهو حقيق بغاية الشكر، انتهى. و في الاصطلاح تطلق على معنيين (أحدهما):

ما أمر به بنحو لا يسقط أمره إلا إذا جي‌ء به بعنوان قربي و تسمى العبادة بالمعنى الأخص (و ثانيهما) مطلق ما أمر به بنحو يمكن إتيانه بنحو قُربي و تسمى العبادة بالمعنى الأعم و بالمعنى الأول تختص بالعباديات المقابلة للتوصليات، و بالمعنى الثاني تشمل العباديات و التوصليات معاً و ليس المراد من العبادة المذكورة في العنوان أحد هذين المعنيين بل المراد بها المعنى المذكور في كلام الشيخ الطبرسي (ره) المنسوب إلى العرف و اللغة، أو ما لو تعلق به أمر كان عبادة بالمعنى الأول من المعنيين (2) (قوله: موجباً بذاته) يعني مع قطع النّظر عن الأمر لكن لا يخلو عن إشكال أشرنا إليه في المسألة السابقة فلا يبعد إذاً القول بأن مقربيتها بتوسط وجود ملاك الأمر و لا فرق بينها و بين سائر العباديات الا في ان العقل يدرك ملاك الأمر فيها بالنظر إلى ذاتها و ان كان قد يُزاحم بملاك النهي أو غيره في بعض الأحوال أو الأفراد و ليس كذلك في غيرها بل يكون إدراكه له بتوسط الأمر بها فانه حاك عن وجود ملاك ذاتي لها أو عرضي فتأمل جيداً (3) (قوله: لو لا حرمته) يعني الآتية من قبل النهي عنه (4) (قوله: أو ما لو تعلق) يعني مع عدم التعلق و لذلك افترق هذا المعنى عما سبق (5) (قوله: لا ما أمر به) جعله في التقريرات هو الأجود (6) (قوله: و لا ما يتوقف صحته) نسبه في التقريرات لغير واحد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست