responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 425

و لا (ما) لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شي‌ء كما عرّف بكل منها العبادة ضرورة انها بواحد منها لا يكاد يمكن ان يتعلق بها النهي- مع ما أورد عليها بالانتقاض طرداً أو عكساً أو بغيره كما يظهر من مراجعة المطولات و إن كان الإشكال بذلك فيها في غير محله لأجل كون مثلها من التعريفات ليس بحد و لا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما نبهنا عليه غير مرة فلا وجه لإطالة الكلام بالنقض و الإبرام في تعريف العبادة و لا في تعريف غيرها كما هو العادة

(الخامس)

انه لا يدخل في عنوان النزاع الا ما كان قابلا للاتصاف بالصحّة و الفساد بان يكون تارة تاما يترتب عليه ما يترقب عنه من‌ (1) (قوله: و لا ما لا يعلم) ذكره القمي (ره) في القوانين (2) (قوله: لا يكاد يمكن) لأن ظاهر التعريفات المذكورة كون العبادة مأموراً بها فيلزم اجتماع الأمر و النهي فلا بد أن تكون العبادة المأخوذة في العنوان غير مأمور بها و لذا عدل المصنف (ره) عن المعنى الاصطلاحي إلى ما ذكره (أقول): الظاهر منهم إرادة تعريف العبادة بالمعنى الأخص من حيث هي لا خصوص الواقعة في العنوان (3) (قوله:

مع ما أورد عليها) أما تعريف المحقق القمي فأورد عليه في الفصول بانتقاضه (عكسا) بالوضوء الّذي علم انحصار المصلحة فيه في الطهارة مع أنه عبادة (و طرداً) بالتوصليات التي لا يعلم مصلحتها كتوجيه الميت إلى القبلة: و أما التعريف المنسوب إلى غير واحد فناقش فيه في التقريرات بما يطول شرحه، و يمكن دفعه بأن المراد من الصحة ترتب الأثر الّذي هو المقصود الأصلي للآمر و أما التعريف الأول فيمكن المناقشة فيه بشموله لجميع الواجبات التوصلية إذ كل أمر بشي‌ء ليس الغرض منه إلا التحريك إلى متعلقه و هو عين التعبد خارجاً و سقوط الأمر في التوصليات بمجرد حصول الفعل و لو لا بداعي الامتثال لا ينافي ذلك كما لعله ظاهر بالتأمل (4) (قوله: في غير محله لأجل قد عرفت الإشكال فيه في مبحث المقدمة من أنه إنما يتم لو لم يكن الوجه في العدول عن تعريف إلى آخر أنه غير مطرد أو غير منعكس أما إذا كان الوجه في العدول ذلك فلا يتم‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست