responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 367

فان العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها و ان لم تعمه بما هي مأمور بها لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضي، و من هنا انقدح انه يجزي و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة و عدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية كما يكون كذلك في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يُقصد أصلا (و بالجملة) مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعاً أو حكما يكون الإتيان بالمجمع امتثالا و بداعي الأمر بالطبيعة لا محالة غاية الأمر انه لا يكون مما تسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية، و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام لكان مما تسعه و امتثالا لأمرها بلا كلام و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين و قدِّم دليل الحرمة تخييراً أو ترجيحاً حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع و قيل بالامتناع و تقديم جانب الحرمة حيث يقع صحيحاً في غير مورد من موارد الجهل و النسيان لموافقته للغرض بل للأمر و من هنا علم أن الثواب عليه من قبيل‌ الأمر (1) (قوله: فان العقل) قد تقدم الكلام فيه في مسألة الضد (2) (قوله:

و لو قيل باعتبار) بل لو كان المراد اعتبار نفس القصد فهو حاصل مع الغفلة عن الحرمة و لا حاجة إلى الالتزام بما ذكره في مسألة الضد و إنما يحتاج إليه لو كان المراد اعتبار وجود الأمر في الجملة نعم قد يشكل تصحيح عبادة الجاهل بأنه يقصد الأمر المتعلق بذات الفعل و هو لا وجود له، و يندفع بأنه من قبيل الجهل بالتطبيق فلا يقدح مثله (3) (قوله: في ضد الواجب) يعني الضد المضيق أما الموسع فقد تقدم أنه يمكن قصد الأمر فيه (4) (قوله: و أما لو قيل بعدم) إشارة إلى المذهب الثاني (5) (قوله: حيث لا يكون معه) لأن سقوط دليل الوجوب عن الحجية يقتضي عدم وجود الملاك في الفعل بناء على ما ذكره في التنبيه التاسع فلا يكون من أفراد المأمور به لا بذاته و لا بوصف كونه مأمورا به لكن عرفت اشكاله (6) (قوله: بل للأمر) يعني بناء على ما ذكره في مسألة الضد

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست