responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 35

و أريد به نوعه، أو صنفه، فانه فرده و مصداقه حقيقة لا لفظه و ذاك معناه كي يكون مستعملا فيه استعمال اللفظ في المعنى؛ فيكون اللفظ نفس الموضوع الملقى إلى المخاطب خارجاً قد أحضر في ذهنه بلا وساطة حاك و قد حكم عليه ابتداء بدون واسطة أصلا لا لفظه كما لا يخفى فلا يكون في البين لفظ قد استعمل في معنى، بل فرد قد حكم في القضية عليه بما هو مصداق لكلي اللفظ لا بما هو خصوص جزئيه. نعم فيما إذا أريد به فرد آخر مثله كان من قبيل استعمال اللفظ في المعنى، اللهم إلا ان يقال:

إن لفظ (ضرب) و ان كان فرداً له إلّا انه إذا قصد به حكايته و جُعل عنوانا له و مرآته كان لفظه المستعمل فيه، و كان حينئذ كما إذا قصد به فرد مثله (و بالجملة) فإذا أطلق و أريد به نوعه كما إذا أريد به فرد مثله كان من باب استعمال اللفظ في المعنى و إن كان فرداً منه و قد حكم في القضية بما يعمه، و إن أطلق ليحكم عليه بما هو فرد كليه و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته فليس من هذا الباب لكن الإطلاقات المتعارفة ظاهراً ليست كذلك كما لا يخفى و فيها ما لا يكاد يصح ان يراد منه ذلك مما كان الحكم في القضية لا يكاد يعم شخص اللفظ كما في مثل ضرب فعل ماض‌

(الخامس) لا ريب في كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي لا من حيث هي مرادة للافظها

لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى‌ (1) (قوله: بل يمكن ان يقال) هذا خلاف الظاهر من أمثال هذه الاستعمالات (2) (قوله: بما هو مصداق لكلي) لا يخفى أن الحكم على الشي‌ء بما هو مصداق كليه و ان كان لا يخرج عن كونه حكما على الشخص و لأجله تكون القضية شخصية لكن الحكم المذكور يدل بالالتزام على ثبوت الحكم للكلي (3) (قوله: اللهم إلّا ان يقال) استدراك على قوله: بل يمكن أن يقال ... إلخ (4) (قوله: إذا قصد به) قد عرفت أنه الظاهر من هذه الاستعمالات كما سيأتي منه (5) (قوله: و فيها ما لا يكاد ... إلخ) قد أشرنا إلى ان الحكم في المثال ليس حكما على النوع فكلما كان حكما على النوع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست