responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 33

لزم الاتحاد و إلّا لزم تركبها من جزءين لأن القضية اللفظية على هذا إنما تكون حاكية عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضية المحكية بها مركبة من جزءين- مع امتناع التركيب إلا من الثلاثة، ضرورة استحالة ثبوت النسبة بدون المنتسبين (قلت): يمكن أن يقال: إنه يكفي تعدد الدال و المدلول اعتبارا و إن اتحدا ذاتا؛ فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه كان دالا، و من حيث أن نفسه و شخصه مراده كان مدلولا- مع أن حديث تركب القضية من جزءين لو لا اعتبار الدلالة في البين إنما يلزم إذا لم يكن الموضوع نفس شخصه و إلّا كان أجزاؤها الثلاثة (1) (قوله: لزم الاتحاد) يعني بين الدال و المدلول (2) (قوله: ضرورة استحالة) و عليه فتمتنع الحكاية عن النسبة لأنها لا تقوم بطرف واحد (3) (قوله: يكفي تعدد الدال) يعني أن شخص اللفظ و ان كان واحدا ذاتا إلا انه متعدد بالاعتبار فانه بلحاظ كونه صادراً عن اللافظ غيره بلحاظ كونه مراداً له فهو باللحاظ الأول دال و باللحاظ الثاني مدلول فلا يتحد الدال و المدلول (أقول): حيثية كونه صادراً من اللافظ لا تتقوَّم بها صفة الدالية لأن الدلالة اللفظية انما تكون باللفظ من حيث هو، و كذا المدلولية لا تتقوم بحيثية كونه مرادا للافظ لأن المحكي باللفظ ذات المعنى و لو مع عدم كونه مراداً كما سيأتي- مع أنه لو فرض كون الحيثيتين المذكورتين دخيلتين في الدلالة فالذات لا تكون خارجة عن كونها دالة و مدلولًا عليها إذ لا مجال لتوهم كون الحيثية الأولى تمام موضوع الدالية، و الحيثية الثانية تمام موضوع المدلولية ليتعدد الموضوع ذاتا أيضا و مجرد التعدد بالحيثيات مع اشتراك ذات واحدة بينهما موجب لاجتماع اللحاظين الآلي و الاستقلالي (4) (قوله: كان أجزاؤها الثلاثة) توضيح ذلك ان القضية الذهنية لا بد ان تكون أجزاؤها ثلاثة، موضوع و محمول و نسبة بينهما؛ لامتناع تقوم النسبة بطرف واحد، إلا ان الحاكي عنها قد يكون لفظاً أو كتابةً أو إشارةً و قد يكون صورة خارجية كما لو صورت أسدا مفترساً رجلًا فوضعته على قبر لتحكي أن الميت‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست