responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 314

لا مركباً من طلبين (نعم) في مقام تحديد تلك المرتبة و تعيينها ربما يقال: الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، و يتخيل منه انه يذكر له حداً فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب و مقوماته بل من خواصه و لوازمه بمعنى انه لو التفت الآمر إلى الترك لما كان راضياً به لا محالة و كان يبغضه البتة. و من هنا انقدح انه لا وجه لدعوى العينية ضرورة ان اللزوم يقتضي الاثنينية، لا الاتحاد و العينية (نعم) لا بأس بها بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد و هو كما يكون حقيقة منسوباً إلى الوجود و بعثاً إليه كذلك يصح ان ينسب إلى الترك بالعرض و المجاز و يكون زجراً و ردعاً عنه فافهم‌

(الأمر الرابع)

تظهر الثمرة في أن نتيجة المسألة و هي النهي عن الضد بناءً على الاقتضاء- بضميمة ان النهي في العبادات يقتضي الفساد- ينتج فساده إذا كان عبادة، و عن البهائي ((رحمه اللَّه)) أنه أنكر الثمرة بدعوى انه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضد بل يكفي عدم الأمر به لاحتياج العبادة إلى الأمر، و فيه انه يكفي مجرد الرجحان و المحبوبية للمولى كي يصح ان يتقرب به منه كما لا يخفى و الضد بناءً على عدم حرمته يكون كذلك فان المزاحمة- على هذا- لا توجب إلّا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع‌ على الأخرى فافهم (1) (قوله: مركبا من طلبين) و إلّا كان قائما بالوجود و العدم مع أنه قائم بالوجود لا غير بالبديهة (2) (قوله: ان اللزوم) فانه إضافة بين شيئين لازم و ملزوم فلا يقوم بأمر واحد (3) (قوله: ينسب إلى الترك) الطلب لا ينسب إلى الترك أصلًا بل المنسوب إليه المنع و الزجر، فالعبارة لا تخلو من مسامحة و كأن المراد أن الطلب المتعلق بالفعل بما انه متعلق بالفعل منسوب إلى الترك فيكون زاجرا عنه لما عرفت من أن الزجر عن الترك ينتزع من مقام إظهار الإرادة كما ينتزع الوجوب للفعل (4) (قوله: بضميمة ان النهي) فان النهي الغيري و ان لم يوجب قربا و لا بعداً لنفسه إلّا ان الإتيان بالواجب الغيري بما انه‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست