responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 312

ما يقتضي عدم سبقه فانقدح بذلك ما في تفصيل بعض الاعلام حيث قال بالتوقف على رفع الضد الموجود و عدم التوقف على عدم الضد المعدوم فتأمل في أطراف ما ذكرناه فانه دقيق و بذلك حقيق، فقد ظهر عدم حرمة الضد من جهة المقدمية و أما من جهة لزوم عدم اختلاف المتلازمين في الوجود في الحكم فغايته ان لا يكون أحدهما فعلا محكوماً بغير ما حكم به الآخر لا ان يكون محكوماً بحكمه، (1) (قوله: من غير مقتض) إشارة إلى الوجدان (2) (قوله: ما يقتضي) إشارة إلى البرهان (3) (قوله: بعض الاعلام) هو المحقق الخوانساري قيل: و مال إليه شيخنا الأعظم (قده) (4) (قوله:

بالتوقف على) هذا تفصيل بين الرفع الّذي هو نقيض البقاء و الدفع الّذي هو نقيض الحدوث بمقدمية الأول دون الثاني، مثلا إذا وُجد السواد في الخارج توقف وجود البياض على ارتفاع السواد و لا يتوقف بقاء السواد على عدم حدوث البياض و لكنه مندفع بما سبق لعدم الفرق (5) (قوله: و أما من جهة لزوم) هذه الجهة- لو تمت- اقتضت وجوب ترك الضد لكن لا بالوجوب الغيري كما هو مقتضى الجهة الأولى المعوَّل عليها عند المشهور و مبنى هذه الجهة لزوم اتحاد المتلازمين في الحكم فإذا كان ترك أحد الضدين ملازما لفعل الآخر كان ملازما له في الحكم فإذا كان الضد واجباً كان ترك ضده كذلك (و حاصل) دفعها منع المبنى المذكور و إلا ثبت الحكم بلا ملاك يقتضيه و هو ممتنع بل الثابت امتناع أن يكون أحد المتلازمين محكوما عليه بغير حكم الآخر و هو إنما يقتضي عدم الحكم على ترك الضد بغير الوجوب إذا كان حكم ضده الوجوب فلا يكون محكوما بحكم أصلا لا بالوجوب لأنه بلا ملاك- كما عرفت- و لا بالتحريم و لو كان فيه ملاكه لأنه مع وجود الضد تكليف بما لا يطاق، و لا بغيرهما لأنه لغو. و المتحصل في حكم المتلازمين أن حكم كل في نفسه ان كان إلزامياً من سنخ واحد وجوبين أو تحريمين اكتفي بأحدهما إلا مع عدم المرجح فيثبتان معا و ان كانا من سنخين ثبت الأقوى منهما ملاكا، و ان كان أحدهما إلزامياً دون الآخر ثبت الإلزامي‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست