responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 28

.......... و اما الإضافات التي لا تكون كذلك فهي التي يدَّعى كونها مورداً للإنشاء بمعنى أنها تعتبر من مجرد الإنشاء بلا حاجة إلى أمر آخر و قد يكون منشأ اعتبارها غيره كالإتلاف الّذي يكون منشأ لاعتبار الضمان، و موت الموروث الّذي يكون منشأ لاعتبار ملك الوارث لتركته و غير ذلك من الأسباب العرفية و الشرعية. نعم لا يبعد القول بأن الأمور الاعتبارية التي يُدعى كونها مورداً للإنشاء أمور حقيقية تكون مورداً للإنشاء الادعائي فيكون إنشاؤها من قبيل الإنشاء الادعائي للأمر الحقيقي لا من قبيل الإنشاء الحقيقي للأمر الاعتباري، و المصحح لهذا الادعاء هو المصحح لاعتبارها فمنشأ اعتبارها ليس هو الإنشاء، بل هو مصحح ادعاء إنشائها، مثلا القضاوة التي يدعى اعتبارها من مجرد إنشاء السلطان الّذي بيده الأمر ليس المصحح لاعتبارها نفس إنشائها بل المصحح التزام السلطان بتنفيذ قضاء من جُعلت له فإذا التزم السلطان بتنفيذ قضاء زيد صح اعتبار كونه قاضياً، و لو قال: جعلتك قاضياً، و لم يلتزم بذلك أو التزم برد قضائه لا يصح اعتبار كونه قاضياً، فدوران الاعتبار و عدمه مدار الالتزام و عدمه كاشف عن ان الإنشاء مما لا دخل له في اعتبارها، و اما إنشاء القضاوة فهو من أجل تحقق الالتزام النفسيّ المصحح لادعاء كونه قاضياً، و منه يظهر أن إنشاء الطلب، و الوجوب، و البعث، و الزجر، و الكراهة، و الإلزام، و كثير من عناوين العقود و الإيقاعات من الطلاق، و النكاح، و الصلح، و الرهن، و المساقاة، و المزارعة و الإجارة، و الوديعة؛ و الوقف؛ إلى غير ذلك من قبيل الإنشاء الادعائي للأمر الحقيقي لا من قبيل الإنشاء الحقيقي لأمر اعتباري «و كيف كان» فإنشاء هذه العناوين و نحوها قد يكون بصيغ تخصه كصيغ الأمر التي هي مستعملة في إنشاء المادة على التحقيق، و مثلها صيغ النهي، و قد يكون بصيغ يشترك فيها الخبر فيتوقف دلالتها عليه على القرينة كصيغ العقود و الإيقاعات التي هي بهيئة الماضي أو المضارع أو الخبر، و لعل منها صيغة النهي أعني: لا تفعل، و حينئذ يقع الكلام في أنها إنشاءً موضوعة لنفس معناها إذا استعملت خبراً فالمعنى الموضوع‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست