responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 262

في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ و موافقته و استحقاق العقاب على عصيانه و مخالفته عقلا، و أما استحقاقهما على امتثال الغيري و مخالفته ففيه إشكال و ان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته و مخالفته بما هو موافقة و مخالفة ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه و أتاه بما له من المقدمات. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة و بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات‌ فلا يلزم الإتيان به لكن عرفت أن له صورتين يجب الإتيان به في إحداهما و لا يجب في الأخرى (1) (قوله: في استحقاق الثواب) الاستحقاق بمعنى وجوب فعل الثواب على إطاعة الأمر النفسيّ محل خلاف و إشكال كما يظهر من مراجعة كتب الكلام، و بمعنى كون الثواب في محله مما لا إشكال فيه (2) (قوله: التحقيق عدم الاستحقاق) إذا كان الأمر الغيري أمراً حقيقياً لا بد أن يكون صادراً بداعي البعث و البعث المترتب عليه عين الانقياد، و الانقياد مناط للثواب فلا بد من القول بترتب الثواب على موافقته، و القول بخلاف ذلك قول بعدم كونه أمراً حقيقيا كما هو كذلك فانه لا شأن له في قبال الأمر النفسيّ لا في مبادئه و لا في غاياته المقصودة منه و لا في وجوده فان مرجحية المقدمية انما جاءت من قبل المرجح للواجب النفسيّ كما أن نفسه انما كان من قبل الأمر النفسيّ و الغرض منه- و هو البعث إلى متعلقه- إنما كان غرضا من جهة غرض الأمر النفسيّ فهو على هذا شأن من شئون الأمر النفسيّ ليس له طاعة و لا معصية في قبال طاعته و معصيته و لا ثواب و لا عقاب في قبال ثوابه و عقابه (3) (قوله: بما هو موافقة و مخالفة) يعني من حيث أنها موافقة و مخالفة للأمر الغيري في قبال الأمر النفسيّ (4) (قوله: على المخالفة عند ترك) يعني مخالفة الواجب النفسيّ الحاصلة بترك واحدة من‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست