responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 261

فتوهم منه أن مفاد الصيغة يكون طلباً حقيقياً يصدق عليه الطلب بالحمل الشائع، و لعمري انه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق، فالطلب الحقيقي إذا لم يكن قابلا للتقييد لا يقتضي أن لا يكون مفاد الهيئة قابلا له و ان تعارف تسميته بالطلب أيضاً، و عدم تقييده بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه و أن الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها كما لا يخفى. فانقدح بذلك صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط كما مرَّ هاهنا بعض الكلام و قد تقدم في مسألة اتحاد الطلب و الإرادة ما يجدي في المقام. هذا إذا كان هناك إطلاق و أما إذا لم يكن فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطاً له فعلياً للعلم بوجوبه فعلا و ان لم يعلم جهة وجوبه و إلّا فلا؛ لصيرورة الشك فيه بدويا كما لا يخفى‌

(تذنيبان)

الأول‌

: لا ريب‌ غير تقييد له بالإنشائي (1) (قوله: بالمصداق) فان الطلب الحقيقي مصداق لمفهوم الطلب (2) (قوله: و عدم) معطوف على قوله: تسمية (3) (قوله: لوضوح) متعلق بقوله: تعارف (4) (قوله: كما مر هاهنا) يعني في الوجوب المطلق و المشروط (5) (قوله: و اما إذا لم يكن فلا بد) يعني حيث لا تتم مقدمات الحكمة المقتضية للإطلاق يلزم الرجوع إلى الأصل العملي «و توضيحه» أنه لو علم بوجوب نصب السلم و شك في كونه واجباً لأجل الصعود أو لنفسه (فتارة) يعلم بعدم وجوب الصعود (و أخرى) يعلم بوجوبه (و ثالثة) يشك في وجوبه، ففي الأولى يرجع إلى أصالة البراءة عن وجوب نصب السلم للعلم بعدم وجوبه على تقدير كونه غيريا فمع احتمال ذلك يكون التكليف به مشكوكا، و في الثانية يعلم بوجوبه فيجب فعله بلا شبهة، و في الثالثة كذلك أيضا غاية الأمر يشكل إجراء أصالة البراءة في وجوب الصعود بما يأتي بيانه مفصلا في الأقل و الأكثر من مباحث البراءة (6) (قوله: فيما إذا كان) إشارة إلى الصورة الثانية (7) (قوله: كونه شرطاً له) ضمير (كون) راجع إلى الواجب المردد وجوبه، و ضمير (له) راجع إلى ما احتمل (8) (قوله: و إلا فلا) يعني و إن لم يكن التكليف به فعلياً

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست