responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 191

و عقلا مثل أن يؤتى به بقصد التقرب في العبادة، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً فانه عليه يكون (على وجهه) قيداً- توضيحياً و هو بعيد- مع أنه يلزم خروج التعبديات عن حريم النزاع بناء على المختار كما تقدم من ان قصد القربة من كيفيات الإطاعة عقلا لا من قيود المأمور به شرعاً، و لا الوجه المعتبر عند بعض الأصحاب فانه- مع عدم اعتباره عند المعظم، و عدم اعتباره عند من اعتبره إلا في خصوص العبادات لا مطلق الواجبات، لا وجه لاختصاصه به بالذكر على تقدير الاعتبار فلا بد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى و هو ما ذكرناه كما لا يخفى‌ (الكلام في الاجزاء) (1) (قوله: مثل ان يؤتى به) بيان للنهج اللازم عقلًا بناء على خروج قصد التقرب عن موضوع الأمر (2) (قوله: لا خصوص) معطوف على النهج و فيه تعريض بما قد يظهر من عبارة التقريرات فتأملها (3) (قوله: قيدا توضيحيا) لأن ذكر المأمور به يغني عنه ثم إن كون القيد توضيحيا لازم للقائلين بأن قصد التقرب داخل في المأمور به (4) (قوله: مع انه يلزم خروج) إذ لا إشكال في عدم الاجزاء لو كان المأمور به في العبادات فاقداً لقصد التقرب و ان كان واجداً لجميع ما يعتبر فيه شرعا (5) (قوله: بناء على المختار) أما على القول بكون قصد التقرب قيداً للمأمور به فهي داخلة في محل النزاع لدخولها في العنوان و يكون عدم الاجزاء مع فقد التقرب لعدم الإتيان بالمأمور به شرعا (6) (قوله:

و لا الوجه المعتبر) يعني الوجوب و الندب (7) (قوله: عند المعظم) فلا وجه لذكره في العنوان في كلام المعظم إلا أن يكون المقصود من ذكره الاحتياط في ذكر القيود لكنه بعيد (8) (قوله: لا مطلق الواجبات) فلا وجه لأخذه قيداً في دعوى الاجزاء مطلقاً (9) (قوله: لاختصاصه) يعني من دون سائر القيود المعتبرة في الإطاعة مثل التقرب و التمييز إلا أن يدَّعى الاكتفاء به عنهما على بعض‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست