responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 189

هناك أمر بها كما هو الشأن في الأوامر الإرشادية «فافهم»

(تتمة)

بناء على القول بالفور فهل قضية الأمر الإتيان فوراً ففوراً بحيث لو عصى لوجب عليه الإتيان به فوراً أيضاً في الزمان الثاني أو لا؟ وجهان مبنيان على أن مفاد الصيغة- على هذا القول- هو وحدة المطلوب‌ لا ينافي تحقق المغفرة و الخير كما هو الحال في كل فعل متعلق بمفعوله، و لازم ذلك عدم وجوب المسارعة و الاستباق و إلا كان تركهما موجباً للغضب و الشر كما هو شأن ترك الواجب و هو خلف، بل كان الأنسب حينئذ أن يقال: احذروا من الغضب و الشر بالمسارعة و الاستباق، لا التعبير بما في الآية، إلا أن يقال: ان الغضب الحاصل بترك المسارعة لا يضاد المغفرة التي هي موضوع المسارعة فوجوب المسارعة لا ينافي كون تركها لا يؤدي إلى الغضب بل إلى المغفرة، و كذا الحال في الآية الأخرى، و لكن هذا لو سلم لا ينافي ظهور السياق فيما ذكره المصنف (ره) فتأمل جيداً (و الأولى) أن يقال: المغفرة في الآية الأولى يراد منها سببها و هو الإطاعة و كما يمتنع أخذ الإطاعة قيداً للواجب الشرعي يمتنع أخذ المسارعة إليها كذلك و كما أن الأمر بالإطاعة إرشادي كذلك الأمر بالمسارعة فيها، مع أن الآية على تقدير دلالتها على وجوب المسارعة لا تدل على تقييد الواجب بالفورية بل هي على خلاف ذلك أدل لأن مادة المسارعة إلى الشي‌ء إنما تكون فيما هو موسع كما لا يخفى، و كذا الحال في الآية الأخرى على تقدير كون المراد من الخيرات الخيرات الأخروية كما هو الظاهر، و لعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله: فافهم (1) (قوله: الإرشادية فافهم) لعله إشارة إلى لزوم الالتزام به لما عرفت، (2) (قوله: فهل قضية الأمر) ينبغي ان يجعل الاحتمال ثلاثي الأطراف فيقال:

هل ظاهر الأمر الإتيان به فوراً فلو تركه عصى و سقط الأمر أو الإتيان به فوراً على نحو لو تركه في الزمان الأول عصى في ترك الفورية و بقي الأمر بصرف الطبيعة أو الإتيان به فوراً ففوراً فلو تركه في الزمان الأول عصى و وجب الإتيان به بعد ذلك‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست