responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 160

كذلك في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهوراً فيه ليرجح أو يتوقف- على الخلاف في المجاز المشهور- كيف و قد كثر استعمال العام في الخاصّ حتى قيل: ما من عام إلا و قد خُص، و لم ينثلم به ظهوره في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص‌

(المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التي تستعمل في مقام الطلب و البعث‌

مثل يغتسل و يتوضأ و يُعيد ظاهرة في الوجوب؟ أولا لتعدد المجازات فيها و ليس الوجوب بأقواها بعد تعذر حملها أكثر المستحبات قد استفيد استحبابها من الجمع العرفي بين دليلي الالتزام و الترخيص كما يظهر بأدنى ملاحظة للكتب الفقهية الاستدلالية، فان دليل الترخيص يكشف عن ثبوت القرينة الصارفة المتصلة لا أنه بنفسه قرينة حتى تكون القرينة مصحوبة بل هو حجة على القرينة لا أقل من احتمال ذلك فتأمل (1) (قوله: كذلك) يعني مع القرينة المصحوبة (2) (قوله: صيرورته مشهوراً) لأن المناسبة لا تكون بين اللفظ مطلقا و المعنى بل بين اللفظ المصحوب للقرينة و بين المعنى فلا موجب للانتقال إلى المعنى المجازي من مجرد اللفظ حتى يحصل الإجمال أو الظهور في غير المعنى الحقيقي (3) (قوله: كيف و قد) استشهاد لما ذكره يعني أن العمومات على اختلافها من المعرَّف باللام، و كل، و جميع؛ و غيرها قد كثر استعمالها في الخصوص حتى قيل: ما مِن عامٍ إلا و قد خُص، و لم تمنع هذه الكثرة عن حملها على العموم إذا لم تكن قرينة على الخصوص «أقول»: التخصيص في قولهم:

ما من عام ... إلخ يراد به التخصيص بالمنفصل بقرينة فرض العام، و لأجل ذلك أيضا لا مجال لما تقدم من كون الخاصّ حجة على القرينة المصحوبة لأن القرينة مانعة عن كونه عاما و يظهر منه (ره) الاعتراف بذلك في فصل تعيين الظاهر من مبحث التعارض و عليه فلا يكون نظيراً لما نحن فيه بل قد يشكل في الحمل على العموم لأن الاستعمال بالخصوص كان بلا قرينة مصحوبة- مضافا إلى أن اقتضاء التخصيص للتجوز بالعامّ محل الكلام كما يأتي فلا يشبه المقام فتأمل (4) (قوله: قرينة بالخصوص) بل‌

نام کتاب : حقائق الأصول نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست